أنواع التدابير الجنائية
أنواع التدابير الجنائية المادة 109
التدابير الجنائية إما مقيدة للحرية أو سالبة للحقوق أو مادية.
الفرع الأول
التدابير المقيدة للحرية
مادة 110 – التدابير المقيدة للحرية هي:
1– حظر ارتياد بعض المحال العامة.
2 – منع الإقامة في مكان معين.
3 – المراقبة.
4 – الخدمة المجتمعية.
5 – لإبعاد عن الدولة.
المادة 111
أنواع التدابير الجنائية – للمحكمة أن تحظر على المحكوم عليه ارتياد المحال العامة . التي تحددها إذا كانت الجريمة قد وقعت تحت تأثير مسكر أو مخدر وكذلك في الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون.ويكون الحظر لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
المادة 112
أنواع التدابير الجنائية – منع الإقامة في مكان معين هو حرمان المحكوم عليه .من أن يقيم أو يرتاد بعد الإفراج عنه هذا المكان أو الأمكنة المعينة في الحكم .لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
المادة 113
أنواع التدابير الجنائية – إذا حكم على شخص بالإعدام أو السجن المؤبد.وصدر عفو خاص بإسقاط هذه العقوبة كلها أو بعضها أو بأن يستبدل بها عقوبة أخف وجب على النيابة العامة. أن تعرض أمره على المحكمة التي أصدرت الحكم لتقرر منعه من الإقامة في المكان أو الأمكنة التي. تحددها مدة خمس سنوات ما لم ينص في قرار العفو على خلاف ذلك.
أنواع التدابير الجنائية – وللمحكمة عند الحكم بعقوبة السجن المؤقت. أن تحكم بمنع إقامة المحكوم عليه .في مكان أو أمكنة معينة لمدة تساوي مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا تجاوز خمس سنوات. فإذا كان الحكم في الجناية صادرا بالحبس جاز للمحكمة أن تحكم بمنع الإقامة مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 114
أنواع التدابير الجنائية – للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تنقص المدة المقضي بها. طبقا للمواد السابقة أو أن تعفي المحكوم عليه من المدة الباقية أو أن تعدل في الأماكن التي ينفذ فيها .التدبير وذلك كله بناء على طلب النيابة العامة أو المحكوم عليه.
مادة 115 –
المراقبة هي إلزام المحكوم عليه بالقيود التالية كلها أو بعضها وفقاً لما يقرره الحكم:
1 – أن لا يغير محل إقامته إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة . فإذا لم يكن له محل إقامة عينت له هذه الجهة محلاً.
2 – أن يقدم نفسه إلى الجهة الإدارية المختصة. في الفترات الدورية التي تحددها.
3 – أن لا يرتاد الأماكن التي حددها الحكم.
4 – أن لا يبرح مسكنه ليلا إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.
وفي جميع الأحوال . تطبق القواعد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بهذا الشأن .
المادة 116
إذا حكم على شخص بالإعدام أو بالسجن المؤبد .وصدر عفو خاص بإسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو بأن يستبدل بها عقوبة أخف خضع المحكوم عليه بقوة القانون لقيود المراقبة .
لالمنصوص عليها في البنود (1، 2، 4) من المادة السابقة وذلك لمدة خمس سنوات ما لم ينص قرار العفو على خلاف ذلك.
المادة 117
إذا حكم على شخص بالسجن المؤبد أو المؤقت لجناية ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي . تعين الحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على خمس سنوات.
وللمحكمة عند الحكم في جناية بعقوبة سالبة للحرية مدة تزيد على سنة أن تحكم بالمراقبة مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تزيد على مدة العقوبة.
المادة 118
تبدأ مدة المراقبة من التاريخ المحدد .في الحكم لتنفيذها ولا يمد التاريخ المقرر لانقضائها إذا تعذر تنفيذها.
المادة 119
تشرف المحكمة على تنفيذ المراقبة بناء على تقارير دورية تقدم إليها من الجهة الإدارية المختصة .عن مسلك المحكوم عليه كل ثلاثة أشهر على الأقل ولها أن تعدل من قيودها أو أن تعفي
منها كلها أو بعضها.
المادة 120
– الخدمة المجتمعية هي الزام المحكوم عليه بأن يؤدي أحد أعمال الخدمة المجتمعية التي يصدر بتحديدها قرار من قرار من مجلس الوزراء . وذلك في إحدى المؤسسات أو المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزيري الداخلية والموارد البشرية والتوطين . أو بقرار من رئيس الجهة القضائية المحلية .
ولا يكون الحكم بالخدمة المجتمعية إلا في مواد الجنح . وذلك بديلا عن عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته عن ستة اشهر أو الغرامة. وعلى ألا تزيد مدة الخدمة المجتمعية على ثلاثة اشهر .
المادة 120 مكررا 1 :
يتم تنفيذ الخدمة المجتمعية في الجهة أو الجهات التي يختارها النائب العام أو من يفوضه طبقاً للقرار المشار إليه في المادة 120 من هذا القانون ، وبالتنسيق مع تلك الجهة أو الجهات ، وتحت إشراف النيابة العامة .
المادة 120 مكررا 2 :
ترفع الجهة التي يتم تنفيذ الخدمة المجتمعية فيها تقريرا مفصلا. عن أداء المحكوم عليه وسلوكه وانضباطه ومدى التزامه بأداء الخدمة المكلف بها إلى النيابة العامة .
المادة 120 مكررا 3 :
إذا اخل المحكوم عليه بمقتضيات تنفيذ الخدمة المجتمعية . فللمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تقرر تطبيق عقوبة الحبس لمدة مماثلة. لمدة الخدمة المجتمعية. أو إكمال ما تبقى منها. وللنيابة العامة تأجيل تنفيذ الخدمة المجتمعية إذا كان لذلك مقتض . على أن يتم اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان هذا التنفيذ .
المادة 120 مكررا 4 :
تسري على الخدمة المجتمعية أحكام المواد 295 ، 296 ، 297 ، 298 ، 299 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي .
المادة 121 –
أنواع التدابير الجنائية – إذا حكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في الجرائم الواقعة على العرض وجب الحكم بإبعاده عن الدولة .
ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الأخرى أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة . أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية.
الفرع الثاني
التدابير السالبة للحقوق والتدابير المادية
المادة 122
التدابير السالبة للحقوق والتدابير المادية هي:
1-إسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب.
2-حظر ممارسة عمل معين.
3-سحب ترخيص القيادة.
4-إغلاق المحل.
المادة 123
إسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب هو حرمان المحكوم عليه من ممارسة هذه السلطة سواء تعلقت بالنفس أو المال.
ويكون الإسقاط للمدة التي تحددها المحكمة.
وللمحكمة أن تجعل الإسقاط مقصورا على بعض السلطات المترتبة على الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب.
المادة 124
أنواع التدابير الجنائية – إذا حكم على الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب لجريمة ارتكبها .إخلالا بواجبات سلطته جاز للمحكمة أن تأمر بإسقاط ولايته أو وصايته أو قوامته أو وكالته عن الغائب.
ويكون الأمر بالإسقاط وجوبياً إذا ارتكب أية جريمة تفقده الصلاحية.لأن يكون ولياً أو وصياً أو قيماً أو وكيلاً عن الغائب.
المادة 125
الحظر عن ممارسة عمل هو الحرمان من حق مزاولة مهنة. أو حرفة أو نشاط صناعي أو تجاري تتوقف مزاولته على الحصول على ترخيص .من السلطة العامة.
المادة 126
إذا ارتكب شخص جريمة إخلالاً بواجبات مهنته أو حرفته أو نشاطه الصناعي أو التجاري وحكم عليه من أجلها بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر. جاز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تحظر عليه ممارسة عمله مدة لا تزيد على سنتين فإذا عاد إلى مثل جريمته .خلال السنوات الخمس التالية لصدور حكم بات بالحظر وجب على المحكمة .أن تأمر بالحظر مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
ويبدأ سريان مدة الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب.
ويجوز الاكتفاء بهذا التدبير بدلاً من الحكم بالعقوبة الأصلية المقررة للجريمة.
المادة 127
يترتب على سحب ترخيص القيادة إيقاف مفعول الترخيص الصادر للمحكوم عليه. خلال المدة التي تحددها المحكمة بحيث لا تقل عن ثلاثة أشهر. ولا تزيد على سنتين.
ويجوز الأمر بهذا التدبير عند الحكم بعقوبة سالبة للحرية في جريمة ارتكبت .عن طريق وسيلة نقل آلية إخلالاً بالالتزامات التي يفرضها القانون.
المادة 128
فيما عدا الحالات الخاصة. التي ينص فيها القانون على الإغلاق يجوز للمحكمة .عند الحكم بمنع شخص من ممارسة عمله وفقا للمادة (126) أن تأمر بإغلاق المحل .الذي يمارس فيه هذا العمل وذلك لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.
ويستتبع الإغلاق حظر مباشرة العمل. أو التجارة أو الصناعة نفسها في المحل ذاته سواء أكان ذلك بواسطة المحكوم عليه أم أحد أفراد أسرته أم أي شخص آخر يكون المحكوم عليه. قد أجر له المحل أو تنازل له عنه بعد وقوع الجريمة . ولا يتناول الحظر مالك المحل أو أي شخص يكون له حق عيني عليه إذا لم تكن له صلة بالجريمة.