المادة 143
1- اوامر الاداء – استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة. وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار وتتبع هذه الأحكام. إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.
2- إذا رفع الدائن دعواه بالطريق العادي رغم توافر شروط استصدار أمر الأداء فلا يحول هذا دون نظر المحكمة للدعوى.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة. في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين. المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية وأقتصر. رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء. وجب إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.
المادة 144
1- على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضي المحكمة.التي يقع في دائرتها موطن المدين ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء. ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول – اوامر الاداء.
2- ويصدر الأمر بالأداء بناءً على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه.ويبقى هذا السند في قلم الكتاب إلى أن يمضي ميعاد التظلم.
3- ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة (42).
4- ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ. الواجب أداؤه كما يبين ما إذا كان صادراً في مادة تجارية.
5- وتعتبر العريضة سالفة الذكر منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ولو كانت المحكمة غير مختصة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
- على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل. ثم يستصدر أمرا بالأداء من قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين، ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة. استصدار الأمر بالأداء ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول. أو بأية وسيلة متفق عليها بين الطرفين.
- يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في مكتب إدارة الدعوى إلى أن يمضي ميعاد التظلم.
- يجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون.
- يجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال، كما يبين ما إذا كان صادرا في مادة تجارية.
- تعتبر العريضة سالفة الذكر منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ولو كانت المحكمة غير مختصة – اوامر الاداء.
المادة 145
1- إذا رأى القاضي عدم إجابة الطالب إلى كل طلباته أو رأى عدم إصدار الأمر لأي سبب آخر وجب عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر. وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعندئذ تقوم المحكمة بإعلان المدين بالحضور أمامها في الجلسة المحددة بإعلان يتضمن بيانات العريضة المشار إليها في المادة السابقة ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ المعجل رفضاً لبعض الطلبات في حكم هذه المادة.
2- ولا يجوز لأي من الخصوم الطعن في قرار الإحالة ولو بعد صدور الحكم في الموضوع.
المادة 146
1- يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء.
2- وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانهما للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر.
المادة 147
1- يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة المختصة ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمامها ويجب أن يكون مسبباً، ويعتبر المتظلم في حكم المدعي وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة.
2- ويجوز استئناف أمر الأداء وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام ويبدأ ميعاد استئناف الأمر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه.
3- ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف – اوامر الاداء.
المادة 148
تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي بينها القانون.
المادة 149
إذا أراد الدائن في حكم المادة (143) توقيع حجز ما للمدين لدى الغير اتبعت الإجراءات العادية في الحجز المراد توقيعه وفي دعوى صحة الحجز.