المادة 70
تجرى المرافعة في أول جلسة، وإذا قدم المدعي أو المدعى عليه في هذه الجلسة. مستنداً كان في إمكانه تقديمه في الميعاد المقرر في المادة (45). قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى. فإذا ترتب على قبول المستندات تأجيل الدعوى جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي درهم ولا تجاوز خمسمائة درهم.
ومع ذلك، يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه أن يقدم مستنداً رداً على دفاع خصمه أو طلباته العارضة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
تجرى المرافعة في أول جلسة، وإذا قدم المدعي أو المدعى عليه في هذه الجلسة مستنداً كان في إمكانه. تقديمه في الميعاد المقرر في المادة (45) قبلته المحكمة. إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى، فإذا ترتب على قبول المستندات تأجيل الدعوى فعلى المحكمة. من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم.
ومع ذلك، يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه أن يقدم مستندات رداً على دفاع خصمه أو طلباته العارضة.
المادة 71
تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات. أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة. بغرامة لا تقل عن مائة درهم ولا تجاوز ثلاثمائة درهم. ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية. ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق. ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
- تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات. أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات الدعوى في الميعاد الذي حددته المحكمة أو مكتب إدارة الدعوى. بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز عشرة آلاف درهم. ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق.
- للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولاً. ويجوز للمحكمة – ما لم يعترض المدعى عليه – بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
- إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية. لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
المادة 72
يجوز تنفيذ حكم الغرامة الصادر طبقاً لأحكام المادتين 70. 71 بوساطة المحكمة التي أصدرته بعد إخطار المحكوم عليه إن لم يكن حاضراً بالجلسة.
المادة 73
1- يجوز للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم مستندات أو دفوع أو وسائل إثبات جديدة. أو تعديل طلباتهم أو تقديم طلبات عارضة وتبلغ مذكرات الخصوم بإيداعها قلم الكتاب أو بطريق تبادلها مع التأشير على النسخة الأصلية من الخصم بما يفيد ذلك.
2- وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تستوضح الخصوم ما تراه من نقص في الدعوى أو مستنداتها.
3- ويجوز للمحكمة عند حجز الدعوى للحكم أن تسمح بتبادل مذكرات ختامية في المواعيد التي تحددها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
- يجوز للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم مستندات أو دفوع أو وسائل إثبات جديدة .أو تعديل طلباتهم أو تقديم طلبات عارضة تعذر عليهم تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى. ولها أن تحكم بعدم قبول تقديمها إذا تحقق لها أنه كان بالإمكان تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى. وتبلغ مذكرات الخصوم بإيداعها مكتب إدارة الدعوى. أو بطريق تبادلها مع التأشير على النسخة الأصلية من الخصم بما يفيد ذلك.
- للمحكمة من تلقاء نفسها أن تستوضح من الخصوم ما تراه من نقص في الدعوى أو مستنداتها.
- يجوز للمحكمة عند حجز الدعوى للحكم أن تسمح بتبادل مذكرات ختامية في المواعيد التي تحددها.
المادة 74
للمحكمة أن تعرض الصلح ولها من أجل ذلك أن تأمر بحضور الخصوم شخصياً فإذا تم الصلح أثبت في محضر الجلسة أو الحق اتفاقهما بالمحضر ويوقع عليه في جميع الأحوال من الطرفين والقاضي وأمين السر ويعتبر المحضر في قوة سند واجب التنفيذ.
المادة 75
لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم إلا لعذر مقبول، على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين.