المادة 132
للنيابة العامة أن تستأنف القرار الصادر من القاضي بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً.ولا يجوز تنفيذ القرار الصادر بالإفراج قبل انقضاء ميعاد الاستئناف.ولا قبل الفصل فيه إذا رفع في هذا الميعاد.
المادة 133
ولكن للمدعي بالحقوق المدنية استئناف القرار الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى.لانتفاء التهمة أو لأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لأن الأدلة على المتهم .غير كافية.
المادة 134
اذ يحصل الاستئناف المنصوص عليه في المادتين السابقتين بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف. ويرفع إلى المحكمة المذكورة ويكون ميعاد الاستئناف أربعاً وعشرين ساعة. في الحالة المنصوص عليها في المادة (132) وعشرة أيام في الحالة المنصوص عليها في المادة (133).
ويبدأ الميعاد من تاريخ صدور القرار بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلان الأمر بالنسبة لباقي الخصوم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
يحصل الاستئناف المنصوص عليه في المادتين (132) و(133) من هذا القانون. بتقرير في القلم الجزائي. ويكون ميعاد الاستئناف أربعاً وعشرين ساعة في الحالة المنصوص عليها في المادة (132). وعشرة أيام في الحالة المنصوص عليها في المادة (133).
ويبدأ الميعاد من تاريخ صدور القرار بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلان الأمر بالنسبة لباقي الخصوم.
المادة 135
يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة.ويكون هذا التاريخ في خلال ثلاثة أيام. وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور في الجلسة التي حددت وترسل النيابة العامة الأوراق فوراً إلى قلم كتاب المحكمة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
يحدد للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة. ويكون هذا التاريخ في خلال ثلاثة أيام. وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور في الجلسة التي حددت وترسل النيابة العامة الأوراق فوراً إلى القلم الجزائي.
المادة 136
تنظر محكمة الاستئناف في طلبات استئناف الأوامر والقرارات المشار إليها في هذا الباب في غير علانية. ولها أن تنظرها في غير الأيام المعينة لانعقادها أو في غير مقر المحكمة كلما اقتضت الحال ذلك.
المادة 137
تصدر محكمة الاستئناف قراراتها في الطعن في الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات التي ترى لزوم طلبها من الخصوم. ولها أن تجري ما ترى لزومه للفصل في الطعن المرفوع أمامها من تحقيقات تكميلية أو أن تندب لذلك أحد أعضائها أو النيابة العامة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
تصدر محكمة الاستئناف قراراتها في الطعن في الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات التي ترى لزوم طلبها من الخصوم. ولها أن تجري ما ترى لزومه للفصل في الاستئناف المرفوع أمامها. من تحقيقات تكميلية أو أن تندب لذلك أحد أعضائها أو النيابة العامة.
وعلى المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى. أن تعيدها إلى النيابة العامة بقرار مسبب مبيناً فيه الجريمة وأركانها ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة الجزائية المختصة.
وتكون القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في جميع الأحوال غير قابلة للطعن.
المادة 138
لمحكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع عن الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً .أن تأمر بمد حبسه وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج فوراً.