أما من صدور الأمر ضده فيجوز له أن يتظلم منه إلى القاضي الأمر نفسه أو إلى المحكمة التي يتبعها ذلك القاضي- ويجوز عندئذ للقاضي- أو للمحكمة- إلغاء الأمر أو سحبه إذا ما أتضح انعدام أو زوال السبب الموجب لإصداره.
وليس للتظلم ميعاد.
وإجراءات التظلم هي الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة )أي بصحيفة تودع قلم الكتاب وتعلن للخصوم وتحدد جلسة لحضورهم وسماع دفاعهم.( ويجب أن يكون التظلم مسبب اً وإلا كان باطلا.
أما عن الجهة التي يرفع إليها التظلم نفس القاضي الذي أصدر الأمر ونكرر هنا أن التظلم من الأوامر على العرائض يمتاز بأنه غير مقيد بميعاد فيجوز رفعه في أي وقت ولو بعد صدور الأمر بمدة طويلة. وهذه من المميزات التي يتسم بها نظام الأوامر على العرائض.
هل حصر المشرع حالات الأوامر على العرائض:
ولم يحدد القانون حالات معينة يجوز فيها أن يمارس القاضي سلطته الولائية في إصدار أوامر على ما يقدم إليه من عرائض، بل يكون للقاضي هذا الحق كلما وجد ما يدعو إلى ذلك- دون حصر ولا تحديد. وهذا هو ما يدل عليه نص المادة )59( من قرار مجلس الوزراء 57 لسنة 2018 التي تقرر أن التقدم لقاضي الأمور الوقتية يحصل في الأحوال )التي يكون للخصم فيها وجه لاستصدار أمر(- أي أن المرجع في ذلك إلى وجاهة الطلب: أي “وجود وجه” للطالب في تقديمه. وذلك دون تحديد أو حصر لهذه الأحوال.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن المشرع قد حصر الحالات التي يجوز فيها الالتجاء لاستصدار أمر ولائي وأنه لا يمكن استصدار أمر على عريضة إلا يناء على نص في القانون يجيز ذلك ولكن هذا الرأي مرجوح، والأصوب في نظرنا هو ما ذكرناه من أن هذه الأحوال غير محددة ولا محصورة.