إذا أصيب العامل بإصابة عمل أو بمرض مهني مما هو مبين بالجدولين رقمي (1، 2) الملحقين بهذا القانون وجب على صاحب العمل أو من يقوم مقامه إبلاغ الحادث فورا إلى كل من دائرة الشرطة ودائرة العمل أو أحد فروعها التي يقع في دائرتها محل العمل.
ويجب أن يتضمن البلاغ اسم العامل وسنه ومهنته وعنوانه وجنسيته ووصف موجز للحادث وظروفه وما أتخذ من إجراءات لإسعافه أو علاجه.
وتقوم الشرطة فور وصول البلاغ بإجراء التحقيق اللازم ويثبت في المحضر أقوال الشهود وصاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك كما يبين المحضر بوجه خاص ما إذا كان للحادث صلة بالعمل وما إذا كان قد وقع عمدا أو نتيجة لسوء سلوك فاحش من جانب العامل.
وعلى الشرطة فور انتهاء التحقيق أن ترسل صورة من المحضر إلى دائرة العمل وأخرى إلى صاحب العمل، ولدائرة العمل أن تطلب استكمال التحقيق أو أن تقوم هي باستكماله مباشرة إذا رأت ضرورة لذلك.
ويلتزم صاحب العمل في حالة إصابات العمل وأمراض المهنة بأن يدفع نفقات علاج العامل في إحدى دور العلاج الحكومية أو الأهلية المحلية إلى أن يشفى العامل أو يثبت عجزه ويشمل العلاج الإقامة بالمستشفى أو بالمصح والعمليات الجراحية ومصاريف صور الأشعة والتحاليل الطبية وكذلك شراء الأدوية والمعدات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية بالنسبة لمن يثبت عجزه، وعلى صاحب العمل فضلا عما تقدم، أن يدفع نفقات الانتقال التي يقتضيها علاج العامل.
وإذا حالت الإصابة بين العامل وأداء عمله وجب على صاحب العمل أن يؤدي إليه معونة مالية تعادل أجره كاملا طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر أيهما أقصر فإذا استغرق العلاج أكثر من ستة أشهر خفضت المعونة إلى النصف وذلك لمدة ستة أشهر أخرى أو حتى يتم شفاء العامل أو يثبت عجزه أو يتوفى أيهما اقصر.
وتحسب المعونة المالية المشار إليها في المادة السابقة على أساس أخر أجر يتقاضاه العامل وذلك بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة، وعلى أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة (57) بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالقطعة.
ويضع الطبيب المعالج عند انتهاء العلاج تقريرا من نسختين تسلم إحداهما للعامل والأخرى لصاحب العمل، يحدد فيه نوع الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها ومدى صلتها بالعمل ومدة العلاج منها وما إذا كان قد تخلف عنها عاهة مستديمة أو غيرها ودرجة العجز إن وجد وما إذا كان عجزا كليا أو جزئيا ومدى قدرته على الاستمرار في مباشرة العمل مع وجود العجز.
وإذا نشأ خلاف حول مدى لياقة العامل للخدمة صحيا أو درجة العجز أو غير ذلك من الأمور المتصلة بالإصابة أو العلاج وجب إحالة الأمر إلى وزارة الصحة وذلك عن طريق دائرة العمل المختصة ويجب على وزارة الصحة كلما أحيل إليها نزاع من هذا النوع أن تشكل لجنة طبية من ثلاثة أطباء حكوميين لتقرير مدى لياقة العامل للخدمة صحيا أو درجة عجزه أو غير ذلك مما يتصل بالإصابة والعلاج.
وللجنة أن تسترشد بمن ترى الاستعانة بهم من أهل الخبرة ويكون قرار اللجنة نهائيا ويقدم إلى دائرة العمل لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذه.
وإذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل استحق أفراد عائلته تعويضا مساويا لأجر العامل الأساسي عن فترة مقدارها أربعة وعشرين شهرا على أن لا تقل قيمة التعويض عن ثمانية عشر ألف درهم وأن لا تزيد على خمسة وثلاثين ألف درهم وتحسب قيمة التعويض على أساس أخر أجر كان يتقاضاه العامل قبل وفاته ويوزع التعويض على المستحقين عن العامل المتوفي وفق أحكام الجدول الملحق بهذا القانون. وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بعبارة عائلة المتوفي من كانوا يعتمدون في معيشتهم اعتمادا كليا أو بصورة رئيسية على دخل العامل المتوفي حين وفاته من الأشخاص الآتيين:
أ- الأرملة أو الأرمل.
ب- الأولاد وهم:
1- الأبناء الذين لم يبلغوا سن السابعة عشرة وكذلك الأبناء المنتسبين بصورة منتظمة في المعاهد الدراسية ولم يتموا اربعا وعشرين سنة من العمر أو العاجزين جسمانيا أو عقليا عن الكسب وتشمل كلمة الأبناء
أبناء الزوج أو الزوجة الذين كانوا في رعاية العامل المتوفي حين وفاته.
2- البنات غير المتزوجات ويشمل ذلك بنات الزوج أو الزوجة غير المتزوجات اللائي كن في رعاية العامل المتوفي حين وفاته.
ج- الوالدان.
د- الأخوة والأخوات وفقا للشروط المقررة بالنسبة إلى الأبناء والبنات.
وإذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى عجز العامل عجزا جزئيا دائما، فإنه يستحق تعويضا طبقا للنسب المحددة في الجدولين الملحقين بهذا القانون مضروبة في قيمة تعويض الوفاة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة حسبما يكون الحال.
ويكون مقدار التعويض المستحق دفعه للعامل في حالة العجز الكلي الدائم هو المقدار ذاته المستحق في حالة الوفاة.
ويجوز لوزير العمل عند الاقتضاء وبالاتفاق مع وزير الصحة تعديل جدول أمراض المهنة رقم (1) وجدول تقدير تعويضات العجز رقم (2) الملحقين بهذا القانون.
ولا يستحق العامل المصاب تعويضا عن الإصابة أو العجز التي لم تؤدي إلى الوفاة إذا ثبت من تحقيقات السلطات المختصة أن العامل تعمد إصابة نفسه بقصد الانتحار أو للحصول على تعويض أو إجازة مرضية أو لأي سبب أخر، أو كان العامل وقت الحادثة واقعاً وبفعله تحت تأثير مخدر أو تحت تأثير الخمر وكذلك إذا تعمد مخالفة تعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل أو كانت إصابته أو عجزه نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه أو رفض دون سبب جدي الكشف عليه أو إتباع العلاج الذي قررته اللجنة الطبية المشكلة وفقاً لأحكام المادة (148). ولا يلزم صاحب العمل في هذه الحالات بعلاج العامل أو أداء أية معونة مالية إليه.