الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة

المادة 174

الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة . يعاقب بالإعدام كل من حاول أو شرع بالقوة في قلب نظام الحكم أو الاستيلاء عليه.

المادة 175

– يعاقب بالإعدام كل من حاول الاعتداء على سلامة رئيس الدولة .أو حريته أو تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر. ويعاقب بذات العقوبة إذا وقعت الجريمة أو شرع في ارتكابها.

المادة 176

– يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. ولا تزيد على خمس وعشرين سنة والغرامة كل من أهان رئيس الدولة.

المادة 176 مكررا :

الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة .يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة. والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم كل من سخر أو أهان أو اضر بسمعة. أو هيبة أو مكانة الدولة أو علمها أو شعارها الوطني أو رموزها الوطنية أو أي من مؤسساتها .

المادة 177

– يعاقب بالسجن المؤبد كل من لجأ إلى العنف أ.و التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الدولة على أداء عمل .من اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه.

المادة 178

– يعاقب بالسجن المؤبد كل من لجأ إلى العنف. أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الوزراء أو نائبه أو أحد الوزراء أو رئيس المجلس الوطني الاتحادي. أو أحد أعضائه أو أحد أعضاء السلطة القضائية على أداء عمل من اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه.

مادة 179

– يعاقب بالإعدام كل من حاول أو شرع أو اعتدى على سلامة أو حرية رئيس دولة أجنبية.

ولا ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من النائب العام.

المادة 180

الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة .يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة أو انضم أو التحق باي جمعية أو هيئة أو منظمة أو تنظيم أو جماعة أو عصابة أو فرعاً لإحداها أياً كانت تسميتها أو شكلها، تهدف أو تدعو إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه. أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو

مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة. أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية. للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور أو القانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.

ويعاقب بذات العقوبة كل من تعاون مع إحدى الجمعيات أو الهيئات. أو المنظمات أو التنظيمات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .أو تعاون معها أو شارك فيها بأية صورة أو أمدها بمعونات مالية أو مادية مع علمه بأغراضها.

المادة 180 مكرر

الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة . يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. ولا تزيد على خمس وعشرين سنة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى لأي من الأفعال أو الأغراض المنصوص عليها في المادة 180 من هذا الفصل .

الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة .ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز أية محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن ترويجا أو تحبيذا لشيء مما نص عليه في الفقرة الأولى إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

المادة 181

الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة .يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو انضم أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو تنظيم أو جماعة أو عصابة أو فرع لاحداها ايا كانت تسميتها أو شكلها تهدف أو تسعى أو من شأن نشاطها الإخلال بأمن الدولة أو مصالحها .

ويعاقب بذات العقوبة كل من تعاون مع احدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو التنظيمات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بأية صورة أو أمدها بمعونات مالية أو مادية مع علمه بأغراضها .

المادة 181 مكرر

– يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الدولة بغير ترخيص من السلطات المختصة دارا للعبادة أو للتعليم الديني .

فاذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الحاق الضرر بالمصلحة العامة عد ذلك ظرفاً مشدداً .

المادة 181 مكررا 2 :

يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الدولة بغير ترخيص جمعية أو هيئة أو تنظيما أو فرعا لها من أي نوع كان أو استهدف بنشاطها أغراضاً غير مشروعة .

ويعاقب بالسجن المؤقت الذي لا يقل عن خمس سنوات والغرامة. التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف درهم إذا صدر الترخيص بناء على بيانات كاذبة .

ويعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم. كل من انضم أو التحق بجمعية أو هيئة أو تنظيم أو فرع مما ذكر في. الفقرة الأولى من هذه المادة وكان عالما بغرضها غير المشروع أو بكونها غير مرخص لها .

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من تعاون مع جمعية أو هيئة أو تنظيم أو فرع مما ذكر في الفقرة الأولى من هذه المادة وكان عالما بغرضها غير المشروع أو بكونها غير مرخص لها .

المادة 182

– تحكم المحكمة في الأحوال المبينة في ( المواد 180 و180 مكررا و 181 و 181 مكررا ) من هذا القانون بحل الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع أو الدور المذكورة فيها وإغلاق أمكنتها .

وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق والأدوات وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو يكون موجودا في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع أو الدور المذكورة .

كما تحكم بمصادرة كل مال يكون في الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن أو دلائل كافية على أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع أو الدور المذكورة .

المادة 182 مكرر1

– يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي .

المادة 182 مكرر 2 ملغاة

المادة 183

– يعاقب بالسجن المؤبد كل من تولى لغرض إجرامي قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو الشرطة أو قسم من الأسطول أو سفينة أو طائرة أو نقطة عسكرية أو شرطية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع .

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استمر رغم الأمر الصادر إليه من الحكومة في قيادة عسكرية أو أمنية استبقاها بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها .

المادة 184

– يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية طلب اليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة اذا كان ذلك لغرض إجرامي .

فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أما من دونه من رؤساء العساكر أو قادتهم الذين أطاعوه مع علمهم بنيته الإجرامية فيعاقبون بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على خمس وعشرين سنة .

المادة 185

– يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من حرض أحد منتسبي القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو الأجهزة الأمنية على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية أو الأمنية أو الشرطية .

المادة 186

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين وكذلك من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما.

أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت.

مادة 187

– يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من تقلد رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما أو أدار حركتها أو نظمها وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم ، ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المؤبد أو المؤقت .

المادة 188

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من جلب إلى العصابة المذكورة في المادة السابقة أو أعطاها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على تحقيق غرضها وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بالمؤن أو جمع لها أموالاً أو دخل في مخابرات إجرامية بأية كيفية كانت مع رؤساء تلك العصابة أو مديريها وكذلك من قدم لهم مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم.

المادة 189

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من شرع بالقوة في احتلال أحد المباني العامة .أو المخصصة لدوائر حكومية أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5).

فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام .أو السجن المؤبد من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما.

المادة 190

– يعاقب بالحبس كل من أتلف عمدا مباني أو أملاكا عامة .أو مخصصة لدوائر حكومية أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 5 .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين. اذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال ذات منفعة عامة .أو اذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر .

وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا وقعت الجريمة. في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى .

المادة 193

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من صنع أو استورد. متفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك.

ويعاقب بالسجن المؤقت كل من حاز أو أحرز متفجرات دون ترخيص بذلك.

ويعتبر في حكم المتفجرات كل مادة تدخل في تركيبها .ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو تفجيرها.

المادة 194

يعاقب بالإعدام كل من استعمل متفجرات. في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 189 و190.

المادة 195

يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل عمداً .أو شرع في استعمال المتفجرات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.

المادة 196

– يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من استعمل أو استورد أسلحة. أو ذخائر أو متفجرات أو عتاداً عسكرياً عمدا أو شرع .في ذلك وكان من شأن ذلك تعريض أموال الغير للخطر.

فاذا أحدث الانفجار ضررا جسيما بتلك الأموال عد ذلك ظرفاً مشدداً

 

المادة 197

– يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم. كل من حرض غيره على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا يعد جريمة .

المادة 197 مكرر1

– يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم. كل من اشترك في تجمهر لمنع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح وكان من شأنه أن يجعل السلم أو الأمن العام في خطر.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل على خمس سنوات .اذا كان الغرض من التجمهر ارتكاب جريمة ما .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات .إذا كان شخص أو أكثر من الذين يتألف منهم التجمهر حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة ولو كان مرخص بحملها .

المادة 197 مكرر 2

– يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر أو المساس بالنظام العام .

المادة 198 – يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم. كل من حرض على بغض طائفة من الناس. أو على الازدراء بها اذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب الأمن العام .

المادة 198 مكرر

– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من أذاع عمدا. أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس. أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .

ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محررات أو مطبوعات. أو تسجيلات أيا كان نوعها تتضمن شيئا مما نص عليه

في الفقرة الأولى إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها .وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر .

وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الجاني من القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية أو إذا تحققت الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين داخل دور العبادة أو في الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية .

المادة 199

للمحكمة أن تحكم بعقوبة الإعدام في أية جناية منصوص عليها. في هذا الفصل إذا وقعت في زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة. وكان من شأنها تحقيق الغرض المنشود.

المادة 201 مكررا 1 :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة كل من افتى بفتوى. من شانها الإخلال بالنظام العام أو تعريض حياة إنسان أو سلامته أو امنه أو حريته للخطر. وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا ترتب على الفتوى حدوث ضرر أيا كان .

المادة 201 مكررا 2 :

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل مواطن شارك بدون إذن .من الجهات المختصة في نزاع مسلح دولي أو غير دولي .

ويعاقب بالسجن المؤقت كل من حرض أو دعا أو روج أو سهل. بدون إذن من الجهات المختصة ، على المشاركة في نزاع مسلح دولي أو غير دولي .

المادة 201 مكررا 3 :

الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة .يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل مواطن خالف الحظر الصادر من الجهات المختصة بدخول دولة أخرى أو البقاء فيها . الصادر من الجهات المختصة في الدولة .

المادة 201 مكررا 4 :

الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة .يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعلن بإحدى طرق العلانية. عداءه للدولة أو لنظام الحكم فيها أو عدم ولائه لقيادتها .

يعتبر مكتب العزم للاستشارات القانونية من افضل مكاتب الاستشارات القانونية حيث انه يتعامل مع افضل المحاميين في ابوظبي لتقديم افضل الخدمات القانونية والاستشارات القانونية حيث انه متعاقد مع افضل محامي في ابوظبي، لذا لا داعي للبحث عن ارقام محاميين في ابوظبي حيث يقدم لكم مكتب العزم للاستشارات القانونية افضل خدمة بجودة عالية وسعر منافس.
متخصصون في تقديم الاستشارات القانونية عبر طريقتين اما عبر الموقع الاكتروني الخاص بنا حيث نقدم خدمة الاستشارة القانونية في ابوظبي وتحصيل الديون، كتابة العقود، كتابة المذكرات في جميع التخصصات، كالاحوال الشخصية ومن ضمنها الخلع والطلاق للضرر وفسخ عقد الزواج واسقاط الحضانة وكذلك القضايا المدنية من تعويض ومطالبة مالية.
والجنايات والجنح وتشمل قضايا السب، والقذف، والاعتداء على سلامة جسم الاخرين كالضرب، السرقة، الجرائم الاكترونية وتقديم طلبات الاسترحام لذا في حالة رغبتكم في أي استفسار قانوني او استشارة قانونية والتواصل مع افضل محامي في ابوظبي يرجى تحديد موعد استشارة قانونية او الاتصال عبر الارقام الموضحة عبر موقعنا الاكتروني
#محامي في أبوظبي #استشارة قانونية #استشارات قانونية #افضل محامي في ابوظبي#محامين في ابوظبي #ارقام محاميين في ابوظبي #مكاتب محاماه في ابوظبي #مكاتب محاماة في ابوظبي #مكاتب المحاماه في ابوظبي #محامية في ابوظبي# استشارة قانونية #استشاره قانونيه # رقم محامي في ابوظبي # محاميين في ابوظبي #مكاتب محاماة في ابوظبي#مكتب محاماة #الاستشارات القانونية #مكتب محاماة في ابوظبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *