الجرائم الواقعة على السمعة: القذف والسب وإفضاء الأسرار

المادة 371:

الجرائم الواقعة على السمعة: القذف والسب وإفضاء الأسرار مع عدم الإخلال بأركان وشرائط جريمة القذف المعاقب عليها حداً. يعاقب من امتنع توقيع حد القذف في شأنه بحسب وصف الجريمة وفقاً لأحكام المواد التالية.

المادة 372:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع.
وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً.

المادة 373

الجرائم الواقعة على السمعة: القذف والسب وإفضاء الأسرار:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع السب في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع.
وإذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً.

المادة 374 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر:

أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد أو في رسالة بعث بها إليه بأية وسيلة كانت.
ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقع القذف أو السب في الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة أو كان ماساً بالعرض أو خدشاً لسمعة العائلات أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع.

المادة 375:

تنتفي الجريمة إذا أثبت الجاني صحة الواقعة المسندة متى كان إسنادها موجهاً إلى موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة أو الخدمة.
ويجوز في هذه الحالة كذلك إثبات السب إذا كان صادراً من الجاني نفسه ومرتبطاً بواقعة القذف.
ولا يجوز الإثبات إذا كانت الواقعة قد مضى عليها أكثر من خمس سنوات أو كانت الجريمة قد انقضت بأحد أسباب الانقضاء أو كان الحكم الصادر فيها قد سقط.

المادة 376:

لا جريمة فيما يتضمنه دفاع الخصوم الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم أو جهات التحقيق من قذف أو سب في حدود حق الدفاع.

المادة 377 :

لا جريمة في إبداغ السلطات القضائية أو الإدارية بحسن نية بأمر يستوجب مسئولية فاعله.

المادة 378 :

يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:
أ- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر.
ب- التقط أو نقل بجهاز أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الحالتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.
كما يعاقب بذات العقوبة من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة.

مكتب العزم للاستشارات القانونية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *