تشكيل الجمعية العمومية وانعقادها :-

المادة 92 :-

تشكيل الجمعية العمومية وانعقادها :-
1- للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عمومية تتكون من جميع الشركاء، وتنعقد بدعوة من المدير أو مجلس المديرين مرة واحدة على الأقل في السنة وذلك خلال الأشهر الأربعة التي تلي نهاية السنة المالية، ويكون انعقادها في الزمان والمكان المعينين في خطاب الدعوة للاجتماع. 
2- يجب على المدير أو المخول من المديرين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد إذا طلب ذلك شريك أو أكثر يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال.

إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية :-

المادة 93 :-

إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية :-
باستثناء الجمعية العمومية المؤجلة لعدم اكتمال النصاب وفقاً لحكم المادة (96) من هذا القانون يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية بكتب مسجلة أو بأية وسيلة أخرى ينص عليها عقد التأسيس، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل أو خلال فترة أقصر يتفق عليها جميع الشركاء.

اختصاصات الجمعية العمومية السنوية :-

المادة 94 :-

اختصاصات الجمعية العمومية السنوية :-
تختص الجمعية العمومية للشركة ذات المسؤولية المحدودة في اجتماعها السنوي بالنظر واتخاذ قرار بشأن المسائل الآتية:- 
1- تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية وتقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الرقابة. 
2- الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما. 
3- الأرباح التي توزع على الشركاء. 
4- تعيين المديرين وتحديد مكافآتهم. 
5- تعيين أعضاء مجلس المديرين (إن وجد). 
6- تعيين أعضاء مجلس الرقابة (إن وجد). 
7- تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. 
8- تعيين مدقق الحسابات أو أكثر وتحديد مكافآتهم. 
9- المسائل الأخرى التي تدخل في اختصاصها بموجب أحكام هذا القانون أو أحكام عقد التأسيس.

حضور اجتماع الجمعية العمومية :-

المادة 95 :-

حضور اجتماع الجمعية العمومية :-
لكل شريك حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية مهما كان عدد الحصص التي يملكها وله أن ينيب عنه بتفويض خاص شريكاً آخر من غير المديرين أو أي طرف آخر يجيز عقد التأسيس تعيينه لتمثيل الشريك في الجمعية العمومية، ويكون لكل شريك عدد من الأصوات بقدر عدد ما يملكه أو يمثله من حصص.

النصاب القانوني للانعقاد والتصويت :-

المادة 96 :-

النصاب القانوني للانعقاد والتصويت :-
1- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور شريك أو أكثر يملكون ما لا يقل عن (75%) من الحصص في رأس مال الشركة. 
2- إذا لم يتوفر النصاب على النحو المبين في البند (1) من هذه المادة، وجب دعوة الشركاء لاجتماع ثان يعقد خلال (14) يوماً تالية للاجتماع الأول، على ألا تقل نسبة الحضور عن (50%) من رأس المال. 
3- إذا لم يتوفر النصاب القانوني على النحو المبين في البندين (1) و(2) من هذه المادة، وجب دعوة الشركاء لاجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني ويعتبر صحيحاً بمن حضر. 
4- لا تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا صدرت بالأغلبية للشركاء الحاضرين والممثلين في الاجتماع ما لم ينص عقد التأسيس على أغلبية أكبر.

إدراج بند على جدول أعمال الجمعية العمومية :-

المادة 97 :-

إدراج بند على جدول أعمال الجمعية العمومية :-
لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال إلا إذا تبين أثناء الاجتماع وقائع خطرة تقتضي المداولة فيها وإذا طلب أحد الشركاء في بداية الاجتماع إدراج مسألة معينة على جدول الأعمال وجب على المديرين إجابة الطلب وإلا كان من حق الشريك أن يحتكم إلى الجمعية العمومية.

مناقشة موضوعات جدول أعمال الجمعية العمومية :-

المادة 98 :-

مناقشة موضوعات جدول أعمال الجمعية العمومية :-
لكل شريك حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ويكون المديرون ملزمين بالإجابة على أسئلة الشركاء بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر فإذا رأى أحد الشركاء أن الرد على سؤاله غير كاف احتكم إلى الجمعية العمومية وكان قرارها واجب النفاذ.

التصويت على إبراء ذمة المدير الشريك :-

المادة 99 :-

التصويت على إبراء ذمة المدير الشريك :-
لا يجوز للمدير الشريك الاشتراك في التصويت على القرارات الخاصة بإبراء ذمته من المسؤولية عن الإدارة.

سجل اجتماعات الجمعية العمومية :-

المادة 100 :-

سجل اجتماعات الجمعية العمومية :-
يحرر محضر بخلاصة وافية لمناقشات الجمعية العمومية، وتُدون محاضرها وقراراتها في سجل خاص يودع في مقر الشركة ويكون لأي من الشركاء الاطلاع عليه بنفسه أو بوكيل عنه، كما يكون له الاطلاع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي.

تعديل عقد تأسيس الشركة وزيادة أو تخفيض رأس مالها :-

المادة 101 :-

تعديل عقد تأسيس الشركة وزيادة أو تخفيض رأس مالها 
لا يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه إلا بموافقة عدد من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع الحصص الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية وتكون نسبة الزيادة أو التخفيض وفقاً لنسبة حصص الشركاء في الشركة ما لم يُتفق على خلاف ذلك، ومع ذلك لا يجوز زيادة التزامات الشركاء إلا بموافقتهم الإجماعية.

مدقق حسابات الشركة :-

المادة 102 :-

مدقق حسابات الشركة :-
يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة مدقق حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العمومية للشركاء كل سنة، وفيما عدا أحكام المادة (244) من هذا القانون، تسري في شأن مدقق حسابات الشركة ذات المسؤولية المحدودة الأحكام الخاصة بمدققي الحسابات في الشركات المساهمة العامة، وتحل ”السلطة المختصة” محل ”الهيئة” في كل موضع وردت فيه.

الاحتياطي القانوني :-

المادة 103 :-

الاحتياطي القانوني :-
يجب على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تخصص كل سنة (10%) من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي قانوني، ويجوز أن يقرر الشركاء وقف هذا التخصيص إذا بلغ الاحتياطي نصف رأس المال.

سريان أحكام الشركات المساهمة :-

المادة 104 :-

سريان أحكام الشركات المساهمة :-
تسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون وتحل السلطة المختصة محل الهيئة في كل موضع وردت فيه.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *