العقوبات التكميلية
المادة 80
العقوبات التكميلية.للمحكمة عند الحكم في جناية بالحبس. أن تأمر بحرمان المحكوم عليه. من حق أو مزية أو أكثر مما نص عليه في المادة (75) وذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا. تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر.
المادة 81
العقوبات التكميلية .يجوز عند الحكم على موظف عام بالحبس في إحدى الجرائم .التي يشترط أن يكون الجاني فيها موظفا عاما أن يحكم عليه بالعزل. مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة 82
تحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة. الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت فيها أو كان من شأنها أن تستعمل فيها. أو كانت محلا لها أو التي تحصلت من الجريمة . فاذا تعذر ضبط أيا من تلك الأشياء أو الأموال حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها . وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.