المادة 51
لمأمور الضبط القضائي أن يفتش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه. ويجري تفتيش المتهم بالبحث عما يكون بجسمه أو ملابسه أو أمتعته. من آثار أو أشياء تتعلق بالجريمة أو تكون لازمة للتحقيق فيها.
المادة 52
إذا كان المتهم أنثى، يجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي بعد تحليفها يميناً. بأن تؤدي أعمالها بالأمانة والصدق ويتعين كذلك أن يكون شهود التفتيش من النساء.
المادة 53
لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير إذن كتابي من النيابة العامة .ما لم تكن الجريمة متلبساً بها وتتوفر أمارات قوية على أن المتهم يخفي في منزله أشياء. أو أوراقاً تفيد كشف الحقيقة ويتم تفتيش منزل المتهم وضبط الأشياء والأوراق على النحو المبين بهذا القانون.
كما يتم البحث عن الأشياء والأوراق المطلوب ضبطها في جميع أجزاء المنزل وملحقاته ومحتوياته.
المادة 54
لمأمور الضبط القضائي. ولو في غير حالة التلبس بالجريمة أن يفتش منازل الأشخاص الموضوعين بنص القانون أو بحكم القضاء. تحت المراقبة إذا وجدت أمارات قوية تدعو للاشتباه في ارتكابهم جناية أو جنحة.
المادة 55
لا يجوز تفتيش منزل المتهم إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة التي يجرى جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها. ومع ذلك إذا ظهرت عرضاً أثناء التفتيش أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى. قام مأمور الضبط القضائي بضبطها.
المادة 56
إذا كان في المنزل نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن وجب على مأمور الضبط القضائي. أن يراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن وأن يمكنهن من الاحتجاب أو مغادرة المنزل. وأن يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.
المادة 57
إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية ضده أو ضد شخص موجود فيه على أنه يخفي معه شيئاً. يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
المادة 58
إذا وجد في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها. وعليه إثباتها في محضر التفتيش وعرضها على النيابة العامة.
المادة 59
يجرى التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك. وإلا تم بحضور شاهدين ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه الراشدين. أو من القاطنين معه بالمنزل أو من جيرانه ويثبت ذلك بالمحضر.
المادة 60
لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن والأشياء التي يكون فيها آثار تفيد في كشف الحقيقة. وأن يقيموا حراساً عليها وعليهم إخطار النيابة العامة بذلك فوراً.
ولكل ذي مصلحة أن يتظلم من هذا الإجراء إلى رئيس المحكمة الابتدائية. أو القاضي حسب الأحوال وذلك بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة وعليها رفع التظلم إلى رئيس المحكمة. أو القاضي فوراً مشفوعاً برأيها.
المادة 61
لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو. نتجت عن ارتكابها أو يحتمل أن تكون قد وقعت عليها الجريمة وكذلك كل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وتوصف هذه الأشياء وتعرض على المتهم. ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
وتوضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق مختوم بالشمع الأحمر ويكتب على الحرز تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء.ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.
المادة 62
يجري فض الأختام الموضوعة طبقاً لأحكام المادتين (60) . (61) على الأماكن والأشياء بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك.
المادة 63
كل شخص اتصل بعلمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء التي تناولها التفتيش وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة، أو انتفع بها بأية طريقة كانت، يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة إفشاء الأسرار.
المادة 64
إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق، مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من النيابة العامة ما لم يكن في ذلك إضرار بصالح التحقيق.