نعم، يحق ذلك لصاحب العمل، وتعتبر الأيام التي تعدت رصيده من الاجازة السنوية غياباً عن العمل بحسب ما نصت عليه المادة (120) من قانون العمل، أنه إذا تغيب العامل عن العمل بدون سبب مشروع أو عذر مقبول لأكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من سبعة أيام متوالية، فأنه يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار أو إشعار بفسخ عقد العمل، إلا في حالة وجود ظروف قاهرة حالت دون التحاق العامل بعمله بعد انتهاء الاجازة السنوية المقررة له .