إعداد حسابات السنة المالية

المادة 235

1- على مجلس إدارة كل شركة مساهمة العمل على إعداد حسابات خاصة بكل سنة مالية للشركة تتضمن كشوف الميزانية كما في آخر يوم من السنة المالية وكشف حساب الأرباح والخسائر. 
2- يجب إعداد حسابات الشركة وفق المعايير والأسس المحاسبية الدولية، وأن تعكس هذه الحسابات صورة صحيحة وعادلة عن أرباح أو خسائر الشركة للسنة المالية وعن حالة شؤون الشركة في نهاية السنة المالية وأن تتقيد بأية متطلبات أخرى في هذا القانون والقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن. 
3- تُعتمد القوائم المالية بالتوقيع عليها من أعضاء مجلس الإدارة أو من رئيس مجلس الإدارة ومدقق حساباتها.

تدقيق حسابات السنة المالية

المادة 236

1- تُدقق حسابات السنة المالية للشركة من قبل مدقق الحسابات الذي يُعد تقريراً عنها، وتُعتمد من مجلس الإدارة وتُقدم إلى الجمعية العمومية مشفوعة بتقرير المدقق وذلك خلال (4) أربعة أشهر من نهاية كل سنة مالية للشركة. 
2- على الشركة أن تودع لدى الهيئة والسلطة المختصة نسخة من الحسابات وتقرير المدقق خلال سبعة أيام من انعقاد الجمعية العمومية التي تم تقديم الحسابات وتقرير المدقق إليها.

المعايير والأسس المحاسبية

المادة 237

تُطبق الشركات المعايير والأسس المحاسبية الدولية عند إعداد حساباتها المرحلية والسنوية وتحديد الأرباح القابلة للتوزيع.

نشر الميزانية السنوية للشركة

المادة 238

تنشر الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ مصادقة الجمعية العمومية عليها، وتودع نسخة منها لدى كل من الهيئة والسلطة المختصة.

الاحتياطي القانوني

المادة 239

1- يجب اقتطاع (10%) من الأرباح الصافية للشركة كل عام وتخصيصها لتكوين احتياطي قانوني، ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أعلى. 
2- يجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي القانوني نسبة (50%) من رأس مال الشركة المدفوع ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على نسبة أعلى. 
3- لا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني كأرباح على المساهمين ومع ذلك يجوز استخدام الجزء الزائد منه على (50%) من رأس مال الشركة لتوزيعه كأرباح على المساهمين في السنوات التي لا تحقق الشركة فيها أرباحاً صافية كافية للتوزيع عليهم وفق النسبة المئوية المحددة في النظام الأساسي للشركة.

الاحتياطي الاختياري

المادة 240

يجوز أن ينص النظام الأساسي لأية شركة مساهمة على تخصيص نسبة معينة من الأرباح الصافية لإنشاء احتياطي اختياري يخصص للأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي، ولا يجوز استخدامه لأية أغراض أخرى إلا بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة.

توزيع الأرباح

المادة 241

1- تحدد الجمعية العمومية للشركة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري. 
2- يستحق المساهم حصته من الأرباح وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة. 
3- مع مراعاة البند (1) من هذه المادة، يجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة توزيع أرباح سنوية أو نصف أو ربع سنوية.

المسؤولية المجتمعية للشركات

المادة 242

يجوز للشركة بعد انقضاء سنتين ماليتين من تاريخ تأسيسها وتحقيقها أرباحاً، بموجب قرار خاص أن تقدم مساهمات طوعية، ويجب ألا تزيد على (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تقدم فيها تلك المساهمة الطوعية، ويتعين مراعاة ما يأتي: 
1. أن تكون هذه المساهمات الطوعية في أغراض خدمة المجتمع. 
2. أن يذكر بشكل واضح الجهة المستفيدة من هذه المساهمات الطوعية في تقرير مدقق الحسابات وميزانية الشركة.

الفصل السابع – مدققو حسابات الشركة المساهمة العامة

تعيين مدقق حسابات الشركة

المادة 243

1- يكون لكل شركة مساهمة عامة مدقق حسابات أو أكثر يتم ترشيحه من مجلس إدارة الشركة ويعرض على الجمعية العمومية للموافقة. 
2- يكون للجمعية العمومية تعيين مدقق حسابات أو أكثر لمدة سنة قابلة للتجديد على ألا تجاوز ثلاث سنوات متتالية، بحيث يتولى مهامه من نهاية اجتماع تلك الجمعية إلى نهاية اجتماع الجمعية العمومية السنوية التالية، ولا يجوز تفويض مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن، ويجوز لمؤسسي الشركة عند التأسيس تعيين مدقق حسابات أو أكثر توافق عليه الهيئة بحيث يتولى مهامه لحين انعقاد أول جمعية عمومية. 
3- تحدد الجمعية العمومية أتعاب مدقق الحسابات ولا يجوز تفويض مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن، على أن توضح هذه الأتعاب في حسابات الشركة.

شروط مدقق حسابات الشركة

المادة 244

يصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بضوابط اعتماد مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة ويشترط في مدقق حسابات الشركة المساهمة العامة على وجه الخصوص ما يأتي: 
1- أن يكون مرخصاً له بمزاولة المهنة بالدولة، وأن يكون لديه خبرة بتدقيق الشركات المساهمة لا تقل عن خمس سنوات. 
2- أن يكون اسمه معتمداً لدى الهيئة. 
3- ألا يجمع بين مهنة مدقق الحسابات وصفة الشريك في الشركة وألا يشغل منصب عضو مجلس إدارة أو أي منصب فني أو إداري أو تنفيذي فيها. 
4- ألا يكون شريكاً أو وكيلاً لأي من مؤسسي الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو قريباً لأي منهم حتى الدرجة الثانية. 
5- أن يكون اسمه معتمداً لدى المصرف المركزي في حالة الشركات المرخصة من قبل المصرف المركزي. 
6- أن يقدم للهيئة تأميناً مهنياً متى اشترطت الهيئة ذلك.

إصدار تقرير التدقيق

المادة 245

1- مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي بتنظيم مهنة مدققي الحسابات وتعديلاته، على مدقق الحسابات إصدار تقرير عن الحسابات التي قام بمراجعتها، وإذا كان للشركة أكثر من مدقق، وجب عليهم توزيع المهام فيما بينهم وقيام كل منهم بتقديم تقرير منفصل يتناول فيه موضوعات المهمة الموكلة إليه، ثم يقدمون تقريراً مشتركاً يكونون مسئولين عنه بالتضامن، كما يدون المدقق اسمه في التقرير ويوقعه. 
2- يجب أن يُبين التقرير ما إذا كان إعداد الحسابات قد تم وفقاً لأحكام هذا القانون وما إذا كانت الحسابات تعطي صورة عادلة للوضع المالي للشركة.

واجبات مدقق حسابات الشركة

المادة 246

1- يتولى مدقق الحسابات تدقيق حسابات الشركة وفحص الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ومراجعة صفقات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة وملاحظة تطبيق أحكام هذا القانون ونظام الشركة، وعليه تقديم تقرير بنتيجة هذا الفحص إلى الجمعية العمومية ويرسل صورة منه إلى الهيئة والسلطة المختصة. 
2- يجب على مدقق الحسابات، عند إعداده تقريره، التأكد مما يأتي: 
أ- مدى صحة السجلات المحاسبية التي تحتفظ بها الشركة. 
ب- مدى اتفاق حسابات الشركة مع السجلات المحاسبية. 
3- لمدقق الحسابات مراجعة جميع السجلات والأوراق والمستندات الأخرى للشركة، ويجوز له أن يطلب التوضيحات التي يعتبرها ضرورية لتنفيذ مهامه، كما يجوز له التحقق من أصول وحقوق والتزامات الشركة. 
4- إذا لم يتم تقديم تسهيلات إلى مدقق الحسابات لتنفيذ مهامه، التزم بإثبات ذلك في تقرير يقدمه إلى مجلس الإدارة وإذا قصر مجلس الإدارة في تسهيل مهمة مدقق الحسابات، تعين عليه إرسال نسخة من التقرير إلى الهيئة. 
5- تلتزم الشركة التابعة ومدقق حساباتها بتقديم المعلومات والتوضيحات التي يطلبها مدقق حسابات الشركة القابضة لأغراض التدقيق.

الحفاظ على سرية بيانات الشركة

المادة 247

يلتزم مدقق الحسابات بالحفاظ على سرية بيانات الشركة التي اطلع عليها بسبب قيامه بمهام وظيفته لدى الشركة، ولا يجوز له الكشف عنها للغير أو للمساهمين إلا في الجمعية العمومية، وإلا وجب عزله وذلك دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية عند الاقتضاء.

حظر تعامل مدقق الحسابات في الأوراق المالية

المادة 248

يحظر على مدقق الحسابات وموظفيه شراء الأوراق المالية للشركة التي يدقق حساباتها أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم أية استشارات لأي شخص بشأنها، وفي حالة مخالفة هذا الأمر يعزل مدقق الحسابات وذلك دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية عند الاقتضاء.

الإخطار بالجرائم والمخالفات

المادة 249

1- يجب على مدقق الحسابات إخطار الهيئة عن أية مخالفات لأحكام هذا القانون أو أية مخالفات تشكل جريمة جزائية يتم كشفها أثناء أداء مهامه بالشركة وذلك في خلال (10) عشرة أيام من تاريخ اكتشافه المخالفة. 
2- في حال إخلال مدقق الحسابات بحكم البند (1) من هذه المادة يجوز للهيئة إيقافه عن تدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة لمدة لا تزيد على سنة أو شطب اعتماده لدى الهيئة أو إحالته إلى النيابة العامة إذا اقتضى الأمر ذلك مع إخطار الوزارة والسلطة المختصة في جميع الأحوال بهذا الشأن.

مشتملات تقرير مدقق حسابات الشركة

المادة 250

على مدقق الحسابات قراءة تقريره في الجمعية العمومية للشركة التي تعرض فيها ميزانية الشركة على أن يحدد في تقريره بيان ما إذا كان قد اطلع على المعلومات التي يعتبرها ضرورية للتنفيذ المقبول لمهامه وأن إعداد الحسابات قد تم وفق أحكام هذا القانون، وأن هذه الحسابات توضح على وجه الخصوص المسائل الآتية: 
1- وضع الشركة عند نهاية السنة المالية، وخاصة ميزانيتها العمومية. 
2- حساب الأرباح والخسائر. 
3- أن الشركة تحتفظ بحسابات نظامية. 
4- بيان ما إذا كانت الشركة قد قامت بشراء أية حصص أو أسهم خلال السنة المالية. 
5- أن البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة تتطابق مع سجلات ودفاتر الشركة. 
6- بيان بصفقات تعارض المصالح والتعاملات المالية التي تمت بين الشركة وأي من الأطراف ذات العلاقة والإجراءات التي اتخذت بشأنها. 
7- بيان ما إذا كانت قد حدثت، في حدود المعلومات المتوافرة لديه مخالفات لأحكام هذا القانون أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية بشكل يؤثر على نشاط الشركة أو وضعها المالي وما إذا كانت المخالفات ما تزال قائمة، وما إذا كانت هناك غرامات قد وقعت على الشركة بسبب تلك المخالفات. 
8- بيان ما إذا كانت هناك غرامات قد وقعت على الشركة بسبب مخالفات لأحكام هذا القانون أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية المنتهية وما إذا كانت تلك المخالفات ما تزال قائمة. 
9- في حالة حسابات أية مجموعة، بيان الوضع المالي عند نهاية السنة المالية والأرباح والخسائر للشركة القابضة وشركاتها التابعة بما في ذلك البيانات المدمجة ككل والمتعلقة بالأطراف المعنية في الشركة القابضة.

عزل مدقق حسابات الشركة

المادة 251

1- للشركة بموجب قرار تتخذه جمعيتها العمومية أن تعزل مدقق الحسابات. 
2- يجب على رئيس مجلس الإدارة، إخطار الهيئة بقرار عزل مدقق الحسابات وبأسباب العزل وذلك خلال مدة لا تجاوز (7) سبعة أيام من تاريخ صدور قرار العزل.

استقالة مدقق حسابات الشركة

المادة 252

1- لمدقق حسابات الشركة أن يستقيل من مهمته بموجب إشعار مكتوب يودعه لدى الشركة والهيئة، ويُعتبر الإشعار إنهاء لمهمته كمدقق حسابات للشركة منذ تاريخ إيداع الإشعار أو في تاريخ لاحق وفقاً لما هو محدد في الإشعار. 
2- يلتزم مدقق الحسابات الذي يستقيل لأي سبب بأن يودع لدى الشركة والهيئة بياناً بأسباب استقالته ويجب على مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الاستقالة للنظر في أسباب الاستقالة وتعيين مدقق حسابات آخر بديل وتحديد أتعابه.

مسؤولية مدقق حسابات الشركة

المادة 253

يكون مدقق الحسابات مسئولاً قبل الشركة عن أعمال الرقابة وعن صحة البيانات الواردة في تقريره وعن تعويض الضرر الذي يلحقها بسبب ما يقع منه في تنفيذ عمله، وإذا تعدد مدققو الحسابات كان كل منهم مسئولاً عن خطئه الذي ترتب عليه الضرر.

دعوى المسؤولية ضد مدقق حسابات الشركة

المادة 254

لا تسمع دعوى المسؤولية ضد مدقق حسابات الشركة بمضي سنة من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تلي فيها تقرير مدقق الحسابات، وإذا كان الفعل المنسوب إلى مدقق الحسابات يكون جريمة جنائية، فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى العمومية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *