لا يقع الطلاق على الزوجة الا اذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.
المادة 103 – شروط صحة وقوع الطلاق:-
1- لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه الا اذا قصد به الطلاق.
2- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام الا اذا قصد به الطلاق.
3- لا يقع بالطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو اشارة الا طلقة واحدة.
4- لا يقع الطلاق المضاف الى المستقبل.