1- يملك الموصى له المعين الموصى به من تاريخ وفاة الموصي بشرط القبول.
2- يقوم وارث من مات من الموصى لهم قبل القسمة مقامه.
3- يقسم الموصى به بالتساوي اذا تعدد الموصى لهم ما لم يشترط الموصي التفاوت.
4- ينفرد الحي من التوائم بالموصى به للحمل، اذا وضعت المرأة احدهم ميتاً.