1- يملك الموصى له المعين الموصى به من تاريخ وفاة الموصي بشرط القبول.

2- يقوم وارث من مات من الموصى لهم قبل القسمة مقامه.

3- يقسم الموصى به بالتساوي اذا تعدد الموصى لهم ما لم يشترط الموصي التفاوت.

4- ينفرد الحي من التوائم بالموصى به للحمل، اذا وضعت المرأة احدهم ميتاً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *