جاءت المواد من المادة رقم 321 وحتي المادة رقم 336 لتبين الفروض واصحابها :-

المادة 321 – تعريف الفرض وتحديده واصحابه:-

1- الفرض حصة مقدرة للوارث في التركة.

2- الفروض هي النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، وثلث الباقي.

اصحاب الفروض :-

الابوان، الزوجان، الجد لأب وإن علا، الجدة التي تدلي بوارث، البنات، بنات الابن وإن نزل، الاخوات مطلقاً، الأخ لأم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *