• يتقدم مكتب العزم للإستشارات القانونية بمدوناته للسادة متصفحي موقعه بمدوناته الأتية :-
  • يتناول مكتب العزم للإستشارات القانونية بالبحث كافة القوانين المطبقة بدولة الإمارات العربية المتحدة إيماناً منه بالرسالة السامية لمهنة المحاماة والإستشارات القانونية لما لها من قدسية وتخاطب الجانب الإنساني .
  • ورأي مكتب العزم للإستشارات القانونية البدء بباكورة مدوناته شارحاً للكافة العامة منهم قبل الخاصة كافة القوانين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بدءاً بقانون  الأحوال الشخصية الإماراتي ، وتطبيقاته وأحكامه ، مبدياً كامل إستعداده للإجابة علي كل ما يجول بخاطر السادة مريدين موقعه من أسئلة تدور بأذهانهم حول نطاق سريانه مبتغياً وجه المولي عز وجل  ، ويتولى الإجابة علي الأسئلة نخبة من السادة مستشاروا المكتب بوصفه من أفضل مكاتب الإستشارت القانونية في إمارة أبوظبي ، بل وفي دولة الإمارات العربية بآسرها علي النحو التالي معلناً أن هذه الإجابة بدون أدني مقابل مادي إبتغاءاً لوجه الله تعالي . 

مقدمة لازمة :-

  • صدر قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في عام 2005 وذلك بالقانون رقم 28 لسنة 2005 ونظم في أحكامه ومواده القانونية أحول الاختصاص لمحاكم الأحوال الشخصية بالدولة وإجراءات التقاضي أمام تلك المحاكم وطرق الطعن بالاستئناف والتمييز ومواعيد الطعن.

ويختلف ميعاد الطعن بالتمييز على الأحكام الاستئنافية الصادرة في الأحوال الشخصية عن الميعاد المقرر للطعن بالتمييز في القانون العام قانون الإجراءات المدنية حيث إن ميعاد الطعن بالتمييز في الأحوال الشخصية ثلاثون يوماً وفق المادة (15/ 3) من قانون الأحوال الشخصية، في حين أن ميعاد الطعن بالتمييز في القانون العام قانون الإجراءات المدنية ستون يوماً  .  

وقد نظم قانون الأحوال الشخصية أحكام الخطبة والأحكام العامة للزواج والآثار المترتبة عليه وأحكام الطلاق والتفريق ، كما نظم القانون أحكام الحضانة والنسب والأهلية والوصية بما فيه أحكام الوصية الواجبة والميراث . علماً بأن تلك الأحكام وقبل صدور قانون الأحوال الشخصية كان يرجع بشأنها إلى الأحكام الواردة في المذهب المالكي الذي له الأولوية في التطبيق أمام المحاكم .

يطبق قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات ، القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 المعدل على الأحوال الشخصية للفرد بما يشمل الجوانب التالية :

  • الزواج وأثاره :
  • فرق الزواج بما يشمل الطلاق، والخلع والتفريق :
  • حضانة الأطفال :
  • الأهلية :
  • الولاية :
  • الوصية :
  • التركات والمواريث :

نطاق القانون : 

تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ، ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم . كما تسري أحكام هذا القانون على غير المواطنين ، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون موطنه، بشرط عدم الإخلال بأحكام المواد 12 ،13، 14 ،15 ،16، 17، 27 ، و 28 من قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، وتعديلاته .

وقد نظم قانون الأحوال الشخصية أحكام الخطبة والأحكام العامة للزواج والآثار المترتبة عليه وأحكام الطلاق والتفريق ، كما نظم القانون أحكام الحضانة والنسب والأهلية والوصية بما فيه أحكام الوصية الواجبة والميراث .

 علماً بأن تلك الأحكام وقبل صدور قانون الأحوال الشخصية كان يرجع بشأنها إلى الأحكام الواردة في المذهب المالكي الذي له الأولوية في التطبيق أمام المحاكم .

ولعل إدراج مادة في المنهاج المدرسي حول قدسية العلاقة الزوجية ، وأهمية الترابط الأسري لطلبة المرحلة الثانوية ، خطوة رائدة تسهم في توطيد بناء الأسرة وتقوية تماسك أفرادها عن طريق التواصل والحوار البناء ، وتحقيق ترابط أقوى يؤدي بشكل طبيعي إلى مزيد من الاحترام والتفاهم .

وفي الجملة ، نجد أن الجهود التي تبذلها الدولة ، والإدراك الواعي للمشرع الإماراتي المواكب للمستجدات من خلال إضافة ، أو إلغاء ، أو تعديل النصوص والتشريعات، تعود على المجتمع بالخير، وتقوده حتماً إلى تحقيق ما يرنو إليه ، وتعزز مكانة الدولة كأرض للتسامح ، وحاضنة للإنسانية وفق مبدأ يسوده العدل ، يقوم على حماية حقوق الأفراد ، باعتبارهم المحرك الأول للتنمية والازدهار  .

تعديلات على قانون الأحوال الشخصية :

طرأ على القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 م في شأن الأحوال الشخصية عدة تعديلات تتضمن :

     فما هي شروط قبول الدعوى امام المحكمة وحالات الصلح :

  1. 1     – لا تقبل الدعوى امام المحكمة في مسائل الاحوال الشخصية ، الا بعد عرضها على لجنة التوجيه الاسري ، ويستثنى من ذلك ، مسائل الوصية والارث وما في حكمها ، والدعاوى المستعجلة والوقتية ، والاوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى اثبات الزواج والطلاق .
  • 2     – اذا تم الصلح بين الاطراف امام لجنة التوجيه الاسري ، اثبت هذا الصلح في محضر، يوقع عليه الاطراف ، وعضو اللجنة المختص، ويعتمد هذا المحضر من القاضي المختص ، ويكون له قوة السند التنفيذي ، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن الا اذا خالف احكام هذا القانون .

3- يصدر وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل لجنة التوجيه الاسري .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *