بسم الله الرحمن الرحيم
” ادرؤوا الحدود عن المسلمين بالشبهات إن استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً. فأخلوا سبيله فإن الإمام ليخطأ في العفو خير أن يخطأ في العقوبة ”
صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم
يشرف مكتب العزم بأن يتواصل مع مريديه علي موقعه بان يقدم لهم فى هذه المدونة. شرح للقانون رقم ( 35 ) لسنة 1992 بشأن إصدار قانون الإجراءات الجزائية الإتحادى. وفى إيجاز مبسط يسهل علي قراءه هدفهم من الإطلاع عليه. وذلك من خلال نخبة من السادة مستشارو مكتب العزم للإستشارات القانونية بوصفهم من أفضل المحامين في أبوظبي .
قانون رقم 35 لسنة 1992
بشأن إصدار قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي
الجريدة الرسمية العدد 233 مكرر السنة الثانية والعشرين بتاريخ 26/1/1992 وعمل به من تاريخ 26-4-1992 .
لذلك نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973م في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له،
كما القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد،
لذلك القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها والقوانين المعدلة له،
و القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له،
و القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له،
“”” القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م،
بإصدار قانون العقوبات،
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م،
بإصدار قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية،
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة 1
كما يعمل بالقانون المرافق في شأن الإجراءات الجزائية وتلغى كافة القوانين والمراسيم والأوامر. والتدابير والتعليمات المعمول بها والخاصة بالإجراءات الجزائية كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة 2
على الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.