وضحت المادة رقم ( 52 ) من ذات القانون سالف الذكر حالات تعجيل المهر أو تأجيله غلي النحو التالي :
1- يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد.
2- يجب المهر بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو الوفاة، ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة.
3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر ان كان مسمى، والا حكم لها القاضي بمتعة لا تجاوز نصف مهر المثل