النسب تولت المواد أرقام 89 ، 90 ، 91 ، 92 ، 93 ، 94 ، 95 بيان النسب وأحكامه وحالاته إثباته:-
يثبت النسب بالفراش، أو بالاقرار، أو بالبينة، أو بالطرق العلمية اذا ثبت الفراش.
المادة 90 – طرق اثبات نسب الولد:-
1- الولد للفراش اذا مضى على عقد الزواج الصحيح اقل مدة الحمل، ولم يثبت عدم امكان التلاقي بين الزوجين.
2- يثبت نسب المولود في الوطء بشبهة اذا ولد لاقل مدة الحمل من تاريخ الوطء.
3- يثبت نسب كل مولود الى امه بمجرد ثبوت الولادة.
4- اذا ثبت النسب شرعاً فلا تسمع الدعوى بنفيه.
المادة 91 – تحديد مدة الحمل :-
اقل مدة الحمل، مائة وثمانون يوماً، واكثره ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً، ما لم تقرر لجنة طبية مشكلة لهذا الغرض خلاف ذلك.
المادة 92 – شروط الاقرار بالبنوة لاثبات النسب :-
1- الاقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب ما لم يكن المقر له من الزنا، وذلك بالشروط الآتية
أ- ان يكون المقر له مجهول النسب.
ب- ان يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً.
جـ- ان يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق الاقرار.
د- ان يصدق المقر له البالغ العاقل المقر.
2- الاستلحاق اقرار بالبنوة صادر عن اب لمقر له ليس من الزنا، ولا يصح استلحاق الجد.
المادة 93 – اثبات النسب اذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة :-
اذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة، فلا يثبت نسب الولد من زوجها الا اذا صدقها أو اقامت البينة على ذلك.
المادة 94 – اثبات اقرار مجهول النسب :-
اقرار مجهول النسب بالابوة أو الامومة يثبت به النسب اذا صدقه المقر عليه أو قامت البينة على ذلك متى كان فارق السن يحتمل ذلك.
المادة 95 – الاقرار بالنسب في غير البنوة والابوة والامومة :-
الاقرار بالنسب في غير البنوة والابوة والامومة لا يسري على غير المقر الا بتصديقه أو اقامة البينة.