المادة 1

1- تسري قوانين الإجراءات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.

ويستثنى من ذلك:-

أ- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.

ب- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.

ج – القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.

2- وكل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك.

3- ولا يجري ما يستحدث من مواعيد عدم سماع الدعوى أو السقوط أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.

المادة 2

لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

المادة 3

1- إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله.

2- وإذا نص القانون على أن يتم إجراء ما بالإيداع وجب أن يتم الإيداع خلال الميعاد المحدد في القانون.

المادة 4

لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود أو غيرهم الذين يجهلون اللغة العربية بوساطة مترجم بعد حلفه اليمين، ما لم يكن قد حلفها عند تعيينه أو عند الترخيص له بالترجمة.

المادة 5

1- يتم الإعلان بناء على طلب الخصم أو أمر المحكمة بوساطة مندوب الإعلان أو بالطريقة التـي يحددها القانون.

2- وإذا تعذر على مندوب الإعلان إجراء الإعلان وجب عليه عرض الأمر فوراً على القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014

  1. يتم الإعلان بناء على طلب الخصم أو أمر المحكمة بوساطة القائم بالإعلان أو بالطريقة التي يحددها القانون.
  2. للمحكمة أن تصرح للمدعي أو وكيله للقيام بالإعلان.
  3. يجوز الإعلان بوساطة شركة أو مكتب خاص أو أكثر.

ويصدر مجلس الوزراء النظام الخاص بالإعلان بوساطة الشركات والمكاتب الخاصة والشروط الواجب إتباعها لإجراء الإعلان وفق أحكام هذا القانون.

ويعد قائما بالإعلان كل من كلف بتولي عملية الإعلان في هذا الشأن.

  1. إذا تعذر الإعلان من قبل القائم بالإعلان يعرض الأمر على مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال للأمر بالتغيير المناسب في طريقة الإعلان.

المادة 6

1- لا يجوز إجراء أي إعلان أو البدء في إجراء من إجراءات التنفيذ بوساطة مندوبي الإعلان أو التنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساءً ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من المحكمة أو من قاضي الأمور المستعجلة.

2- أما بالنسبة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة فيكون موعد الإعلان أو بدء التنفيذ فيما يتعلق بنشاطها في مواعيد عملها.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014

  1. لا يجوز إجراء أي إعلان أو البدء في إجراء من إجراءات التنفيذ بوساطة القائم بالإعلان أو التنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي المختص أو رئيس الدائرة أو من قاضي الأمور المستعجلة.
  2. أما بالنسبة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة فيكون موعد الإعلان أو بدء التنفيذ فيما يتعلق بنشاطها في مواعيد عملها.

المادة 7

يجب أن تشتمل ورقة الإعلان على البيانات الآتية:-

أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التـي حصل فيها الإعلان.

ب- اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل لغيره.

ج- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فأخر موطن كان له ومحل عمله.

د- اسم القائم بالإعلان ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على الأصل والصورة.

هـ- موضوع الإعلان.

و- اسم من سلم إليه الإعلان ولقبه وتوقيعه أو خاتمه أو بصمة إبهامه على الأصل بالتسلم أو إثبات امتناعه وسببه.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014

يجب أن تشمل ورقة الإعلان على البيانات الآتية:

أ. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.

ب. اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو موطنه المختار ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل لغيره.

ج. اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو موطنه المختار فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له ومحل عمله.

د. اسم القائم بالإعلان ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على الأصل والصورة.

هـ. موضوع الإعلان.

و. اسم وصفة من سلم إليه الإعلان ولقبه وتوقيعه أو خاتمه أو بصمة إبهامه على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه.

المادة 8

1- تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون.

2- وتسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد.

3- وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى أي من الساكنين معه. من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله كان عليه أن يسلم الصورة فيه. لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو أنه من الموظفين فيه. وفي جميع الأحوال لا تسلم صورة الإعلان إلا إلى شخص يدل ظاهره على أنه أتم الثامنة عشر من عمره. وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه.

4- وإذا لم يكن أحد الأشخاص المذكورين في الفقرات السابقة موجوداً وقت الإعلان أو امتنع من وجد منهم عن تسلمه. أو اتضح أنه فاقد الأهلية وجب على القائم بالإعلان إثبات ذلك في الأصل والصورة. ويعرض الأمر على القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ليأمر بتعليق صورة من الإعلان في لوحة الإعلانات. وعلى باب المكان الذي يقيم فيه المراد إعلانه أو باب أخر مكان أقام فيه. أو بنشره في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية.

5- وإذا لم يبين المراد إعلانه موطنه المختار في الأحوال التي يلزمه القانون بذلك. أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح أو ألغى موطنه المختار ولم يعلن خصمه بذلك جاز إعلانه على الوجه المبين في الفقرة السابقة.

6- وإذا تحققت المحكمة أنه ليس للمطلوب إعلانه موطن أو محل عمل معلوم.فيجرى إعلانه بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية. وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إذا اقتضى الأمر ذلك ويعتبر تاريخ النشر تاريخاً لإجراء الإعلان.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014

  1. تسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد أو في موطنه أو محل إقامته أو الموطن المختار أو محل عمله، فإذا تعذر إعلانه أو امتنع عن استلام الإعلان جاز لمكتب إدارة الدعوى إعلانه أو التصريح بإعلانه بالبريد المسجل بعلم الوصول أو بالفاكس أو البريد الإلكتروني أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، أو بأية وسيلة يتفق عليها الطرفان.
  2. إذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو محل إقامته فعليه أن يسلم الصورة فيه إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته. وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله فعليه أن يسلم الصورة فيه لرئيسه في العمل أو لمن يقرر أنه من القائمين على إدارته أو من العاملين فيه.
  3. يجب على القائم بالإعلان التأكد من شخصية من سلم إليه صورة الإعلان، بحيث يدل ظاهره على أنه أتم الثامنة عشرة من عمره، وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه.
  4. إذا تحقق مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة – بحسب الأحوال – أنه ليس للمطلوب إعلانه موطن أو محل إقامة أو موطن مختار أو محل عمل أو عنوان بريدي أو فاكس أو بريد إلكتروني، أو لم يتفق الطرفان على وسيلة للإعلان فيتم إعلانه على لوحة الإعلانات بالمحكمة، وباللصق بشكل واضح على باب آخر مكان كان يقيم فيه إن وجد، أو بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية، وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتضى الأمر إذا كان المطلوب إعلانه أجنبيا، ويعتبر تاريخ إتمام اللصق أو النشر تاريخا لإجراء الإعلان.
  5. يجب أن يرفق أصل ورقة الإعلان بملف الدعوى.

المادة 9

فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي:-

1- ما يتعلق بالوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة على اختلافها تسلم إلى من يمثلها قانوناً.

2- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة تسلم بمركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه وفي حالة عدم وجودهما تسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيهما فإذا لم يكن لها مركز إدارة تسلم الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.

3- ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو مكتب في الدولة تسلم إلى مسؤول فرع الشركة أو مكتبها أو من يمثلها قانوناً في الدولة وفي حالة عدم وجوده تسلم إلى أحد موظفي مكتبه.

4- ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من في حكمهم تسلم إلى الإدارة المختصة لتبليغها إليهم.

5- ما يتعلق بالمسجونين تسلم إلى إدارة المكان المودعين فيه لتبليغها إليهم.

6- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو العاملين فيها تسلم إلى الربان لتبليغها إليهم.

7- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تسلم إلى وكيل وزارة العدل ليوصلها إليهم بالطرق الدبلوماسية ما لم تنظم طرق الإعلان في هذه الحالة باتفاقيات خاصة.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 30-11-2014

فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي:

  1. الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة على اختلافها: تسلم إلى من يمثلها قانونا.
  2. الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة: تسلم بمركز إدارتها للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه وفي حالة عدم وجودهما تسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيهما فإذا لم يكن لها مركز إدارة تسلم الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه، وإذا تعذر الإعلان يعمل بالإجراء الوارد في البند (4) من المادة (8) من هذا القانون.
  3. الشركات الأجنبية التي لها فرع أو مكتب في الدولة: تسلم إلى مسؤول فرع الشركة أو مكتبها أو من يمثلها قانونا في الدولة وفي حالة عدم وجوده تسلم إلى أحد موظفي مكتبه.
  4. أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من في حكمهم: تسلم إلى الإدارة المختصة لتبليغها إليهم.
  5. المسجونين: تسلم إلى إدارة المكان المودعين فيه لتبليغها إليهم.
  6. بحارة السفن التجارية أو العاملين فيها: تسلم إلى الربان لتبليغها إليهم، فإذا كانت السفينة قد غادرت الميناء فتسلم إلى وكيلها الملاحي.
  7. الأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج: تسلم إلى وزارة العدل لإحالتها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها لهم بالطرق الدبلوماسية ما لم تنظم طرق الإعلان في هذه الحالة باتفاقيات خاصة، ومع ذلك يجوز أن يتم الإعلان بأية وسيلة يتفق عليها الطرفان.

ويجوز أن يتم الإعلان في هذه الحالة عن طريق شركة أو مكتب أو أكثر، وذلك وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

المادة 10

يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تبليغ الصورة وفقاً للأحكام السابقة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014

يعتبر الإعلان منتجا لآثاره وفقا للآتي:

  1. من وقت تسلم صورة منه وفقا للأحكام السابقة.
  2. “” تاريخ ورود كتاب وزارة الخارجية أو البعثة الدبلوماسية بما يفيد استلام المعلن إليه صورة الإعلان أو امتناعه عن الاستلام.
  3. “” تاريخ الإعلام بوصول البريد المسجل بعلم الوصول أو الفاكس أو البريد الإلكتروني.
  4. من تاريخ إتمام اللصق أو النشر وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة 11

1- إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء أوقات العمل الرسمية في اليوم الأخير منه.

2- وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها الميعاد والتي ينقضي بها على الوجه المتقدم.

3- أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حدوث الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.

4- وتنتهي المواعيد المقدرة بالشهر أو بالسنة في اليوم الذي يقابله من الشهر أو السنة التالية.

5- وفي جميع الأحوال إذا صادف أخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.

6- وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014

  1. إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء أوقات العمل الرسمية في اليوم الأخير منه.
  2. إذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها الميعاد والتي ينقضي بها على الوجه المتقدم.
  3. أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حدوث الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
  4. تنتهي المواعيد المقدرة بالشهر أو بالسنة في اليوم الذي يقابله من الشهر أو السنة التالية.
  5. في جميع الأحوال إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.
  6. تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الميلادي باعتبار الشهر ثلاثين يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 12

1- تضاف إلى المواعيد المبينة في هذا القانون ميعاد مسافة عشرة أيام لمن يكون موطنه خارج دائرة المحكمة وستون يوماً لمن يكون موطنه خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

2- ويجوز تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال إنقاص ميعاد المسافة بأمر من القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ويعلن هذا الأمر مع الورقة.

3- ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الدولة أثناء وجوده بها، وإنما يجوز للقاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال عند نظر الدعوى أن يأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على ألا تجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه بالخارج.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014

ملغاة.

المادة 13

يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.

ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

المادة 14

فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام:

1- لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته.

2- ولا يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه.

3- ويزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً.

المادة 15

يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.

المادة 16

إذا كان الإجراء باطلاً وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإن الأخير يكون صحيحاً باعتباره الإجراء الذي توافرت عناصره وإذا كان الإجراء باطلاً في شق منه فإن هذا الشق وحده الذي يبطل.

ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه.

المادة 17

يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي وإلا كان العمل باطلاً، ويعتبر محضر الجلسة سنداً رسمياً لما دون فيه.

المادة 18

لا يجوز لمندوبي الإعلان ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلاً.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014

لا يجوز للقائم بالإعلان ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلاً.

المادة 19

1- تسري أحكام هذا القانون على جميع القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية التي ترفع أمام محاكم الدولة.

2- ويقصد بالمحكمة الابتدائية في هذا القانون محكمة الدرجة الأولى سواء كانت مدنية أو شرعية.

يعتبر مكتب العزم للاستشارات القانونية من افضل مكاتب الاستشارات القانونية حيث انه يتعامل مع افضل المحاميين في ابوظبي لتقديم افضل الخدمات القانونية والاستشارات القانونية حيث انه متعاقد مع افضل محامي في ابوظبي، لذا لا داعي للبحث عن ارقام محاميين في ابوظبي حيث يقدم لكم مكتب العزم للاستشارات القانونية افضل خدمة بجودة عالية وسعر منافس.
متخصصون في تقديم الاستشارات القانونية عبر طريقتين اما عبر الموقع الاكتروني الخاص بنا حيث نقدم خدمة الاستشارة القانونية في ابوظبي وتحصيل الديون، كتابة العقود، كتابة المذكرات في جميع التخصصات، كالاحوال الشخصية ومن ضمنها الخلع والطلاق للضرر وفسخ عقد الزواج واسقاط الحضانة وكذلك القضايا المدنية من تعويض ومطالبة مالية.
والجنايات والجنح وتشمل قضايا السب، والقذف، والاعتداء على سلامة جسم الاخرين كالضرب، السرقة، الجرائم الاكترونية وتقديم طلبات الاسترحام لذا في حالة رغبتكم في أي استفسار قانوني او استشارة قانونية والتواصل مع افضل محامي في ابوظبي يرجى تحديد موعد استشارة قانونية او الاتصال عبر الارقام الموضحة عبر موقعنا الاكتروني
#محامي في أبوظبي #استشارة قانونية #استشارات قانونية #افضل محامي في ابوظبي#محامين في ابوظبي #ارقام محاميين في ابوظبي #مكاتب محاماه في ابوظبي #مكاتب محاماة في ابوظبي #مكاتب المحاماه في ابوظبي #محامية في ابوظبي# استشارة قانونية #استشاره قانونيه # رقم محامي في ابوظبي # محاميين في ابوظبي #مكاتب محاماة في ابوظبي#مكتب محاماة #الاستشارات القانونية #مكتب محاماة في ابوظبي
حيث نتشرف نحن مكتب العزم للإستشارات القانونية بإمارة أبوظي بأن نكون الممثل والمستشار القانوني للشركات والأفراد ، حيث حيث إننا نعمل بمجال المحاماة والإستشارات القانونية بكافة درجات التقاضي وعلى مستوى كافة المحاكم في دولة الإمارات العربية . ويضم المكتب فريق عمل من المستشارين القانونيين لديهم الخبرة الكاملة في كافة أنواع الدعاوى والقضايا.لذلك إذا كنت تبحث عن محامي مصري في ابوظبي فقط تواصل معنا من خلال رقم المكتب. لدينا افضل محامين النقض، افضل محامي طلاق في أبوظبي، افضل محامي جنائي، افضل محامي طلاق، افضل محامي خلع في ابوظبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *