لا يجوز تشغيل الأحداث من الجنسين قبل تمام سن الخامسة عشر ويجب على صاحب العمل قبل تشغيل اى حدث ان يستحصل منه على المستندات الاتية وان يقوم بحفظها فى ملف الحدث الخاص:
1 – شهادة ميلاده او مستخرج رسمي منها او شهادة بتقدير سنة صادرة عن طبيب مختص ومصدق عليها من السلطات الصحية المختصة.
2 – شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها.
3 – موافقة كتابية ممن له الولاية او الوصاية على الحدث.
يجب على صاحب العمل ان يحتفظ فى مكان العمل بسجل خاص بالأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لمن له الولاية او الوصاية عليه ومحل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذى استخدم فيه.
ولا يجوز تشغيل الأحداث ليلا فى المشروعات الصناعية ويقصد بكلمة الليل مدة لا تقل عن اثنتى عشرة ساعة متتالية تشمل الفترة من الثامنة مساءا حتى السادسة صباحا.
ويحظر تشغيل الأحداث فى الأعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد استطلاع رأى الجهات المختصة.
ويكون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بالنسبة إلى الأحداث ست ساعات يوميا ويجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر للراحة او لتناول الطعام او للصلاة لا تقل فى مجموعها عن ساعة وتحدد هذه الفترة او الفترات بحيث لا يعمل الحدث اكثر من اربع ساعات متوالية.
ولا يجوز ابقاء الحدث فى مكان العمل اكثر من سبع ساعات متصلة.
كما لا يجوز تشغيل النساء ليلا ويقصد بكلمة ليلا مدة لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية تشمل الفترة ما بين العاشرة مساء والسابعة صباحا.
يستثنى من حظر تشغيل النساء ليلا الحالات الآتية:
أ- الحالات التي يتوقف فيها العمل في المنشأة لقوة قاهرة.
ب- العمل في مراكز إدارية وفنية ذات مسئولية.
ج- العمل في خدمات الصحة والأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية إذا كانت المرأة العاملة لا تزاول عادة عملا يدويا.
كما يحظر تشغيل النساء فى الأعمال الخطرة او الشاقة او الضارة صحيا او أخلاقيا وكذلك فى الأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد استطلاع راى الجهات المختصة.
وللعاملة أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها خمسة وأربعون يوما تشمل الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تليها وبشرط ألا تقل مدة خدمتها المستمرة لدى صاحب العمل عن سنة وتكون أجازة الوضع بنصف أجر إذا لم تكن العاملة أمضت المدة المشار إليها.
وللعاملة بعد استنفاذ إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة أقصاها مائة يوم متصلة أو متقطعة إذا كان هذا الانقطاع بسبب مرض لا يمكنها من العودة إلى عملها ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية التي تعينها السلطة الصحية المختصة أو مصدق عليها من هذه السلطة أنه نتيجة عن الحمل أو الوضع. ولا تحتسب الإجازة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من الإجازات الأخرى.
وفي خلال الثمانية عشر شهرا التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها فضلا عن مدة الراحة المقررة الحق في فترتين أخريين يوميا لهذا الغرض لا تزيد كل منها على نصف ساعة، وتحتسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
وتمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل.