مادة 53 – لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعمالا لحق مقرر بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون، وفي نطاق هذا الحق.

ويعتبر استعمالا للحق:

1 – الجراحة الطبية وأعمال التطبيب طبقا للأصول العلمية المتعارف عليها في المهن الطبية المرخص بها ، متى تمت برضاء المريض أو النائب عنه قانونا صراحة أو ضمنا، أو كان التدخل الطبي ضروريا في الحالات العاجلة التي تقتضي ذلك. 

2 – أعمال العنف التي تقع في أثناء ممارسة الألعاب الرياضية في الحدود المقررة للعب مع مراعاة قواعد الحذر والحيطة. 

3 – أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جريمة متلبسا بها بقصد ضبطه وذلك بالقدر اللازم لهذا الغرض. 

4 – ما يقع من الخصوم من طعن في بعضهم في أثناء الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام جهات التحقيق والقضاء في الحدود التي يستلزمها ذلك الدفاع ، وبشرط أن يكون الفاعل حسن النية معتقدا صحة الأمور المسندة إلى خصمه وأن يكون اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة.

أداء الواجب

المادة 54

لا جريمة إذا وقع الفعل قياما بواجب تأمر به الشريعة أو القانون إذا كان من وقع منه الفعل مخولا بذلك قانونا.

المادة 55

لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في أي من الحالتين الآتيتين: 

أولاً – إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس مخول قانونا بإصدار هذا الأمر وتجب عليه طاعته.

ثانياً – إذا ارتكب بحسن نية فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين.

حق الدفاع الشرعي

المادة 56

لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعي.

ويقوم حق الدفاع الشرعي إذا توفرت الشروط الآتية:

أولاً: إذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله أو اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة. 

ثانياً: أن يتعذر على المدافع الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب. 

ثالثاً: ألا يكون أمام المدافع وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر. 

رابعاً: أن يكون الدفاع لازما لدفع الاعتداء متناسبا معه.

المادة 57

لا يبيح حق الدفاع الشرعي القتل عمدا إلا إذا أريد به دفع أحد الأمور الآتية:

1- فعل يتخوف أن يحدث عنه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة. 

2- مواقعة أنثى كرها أو هتك عرض أي شخص بالقوة. 

3- اختطاف إنسان. 

4- جنايات الحريق أو الإتلاف أو السرقة. 

5- الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.

المادة 58

لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد أفراد السلطة العامة في أثناء قيامه بعمل تنفيذا لواجبات وظيفته وضمن حدودها إلا إذا خيف أن ينشأ عن فعله موت أو جراح بالغة وكان لهذا التخوف سبب معقول.

المادة 59

يعد تجاوز حدود الإباحة بحسن نية عذرا مخففا ويجوز الحكم بالعفو إذا رأى القاضي محلا لذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *