المادة 106
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين والمشردين يجوز لعضو النيابة العامة بعد استجواب المتهم. أن يصدر أمراً بحبسه احتياطياً إذا كانت الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بغير الغرامة.
المادة 107
يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلاً عن البيانات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (108). على تكليف القائم على إدارة المكان المخصص للحبس بقبول المتهم ووضعه فيه مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة. وتسري على أمر الحبس الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (101).
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلاً عن البيانات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (101). علي تكليف القائم على إدارة المكان المخصص للحبس بقبول المتهم ووضعه فيه مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة. وتسري على أمر الحبس الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (108).
المادة 108
يجب عند إيداع المتهم المكان المخصص للحبس. أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
ولا يجوز للقائم على إدارة المكان المخصص للحبس أن يسمح لأحد أفراد السلطة العامة بالاتصال بالمحبوس احتياطياً. داخل ذلك المكان إلا بإذن كتابي من النيابة العامة. وعليه أن يدون في الدفتر المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن.
المادة 109
لعضو النيابة العامة إذا اقتضت ضرورة إجراءات التحقيق أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطياً. بغيره من المحبوسين وألا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بالمدافع عنه على انفراد.
المادة 110
الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة يكون بعد استجواب المتهم ولمدة سبعة أيام يجوز تجديدها لمدة أخرى لا تزيد على أربعة عشر يوماً.
فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطياً بعد انقضاء المدد المشار إليها في الفقرة السابقة. وجب على النيابة العامة أن تعرض الأوراق على أحد قضاة المحكمة الجزائية المختصة ليصدر أمره. بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتهم بمد الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً قابلة للتجديد أو الإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان.
وللمتهم أن يتظلم إلى رئيس المحكمة من الأمر الصادر في غيبته بمد الحبس وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه الأمر أو علمه به.