المادة 331

هناك إجراءات احتياطية أخرى يقوم بها القاضي فإذا امتنع المدين الممنوع من السفر عن تسليم جواز سفره دون مبرر. أو تبين للقاضي أنه تصرف في أمواله أو هربها أو أنه يعد العدة للفرار خارج الدولة. بالرغم من التدابير المتخذة لمنعه من السفر. فللقاضي ان يقوم باجراءات احتياطية  أن يأمر بإحضاره وإلزامه بتقديم كفالة دفع. أو كفالة حضور أو بإيداع المبلغ المدعى عليه. به خزانة المحكمة فإذا لم يمتثل للأمر فللقاضي أن يأمر بالتحفظ عليه مؤقتاً. لحين تنفيذ الأمر ويكون هذا القرار قابلاً للاستئناف خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *