المادة 12:-
اسم الشركة :-
1- يكون للشــركة اسم تجــاري ويجب أن لا يخــالف النظام العام للـــدولة، وأن يكون الاسم متبـــوعاً بالشكل القانــــوني للشركة، ولا يجــوز تسجيــل أي شــركة باسم ســبــق تسجيله في الدولة أو باسم مشابه إلى درجة تؤدي إلى اللبس .
2- للشركة بموجب قرار خاص صــادر من الجمعيــة العمومية وما في حكمها تغيير اسمها إلى اسم آخر توافق عليه السلطة المختصة ويكون مقبولاً لدى المسجل، ولا يترتب على تغيير اسم الشركة مساس بحقوقها أو التزاماتها أو بالإجراءات القانونية التي اتخذتها أو تم اتخاذها ضدها، كما تستمر أية إجراءات قانونية سبق اتخاذها أو تم البدء باتخاذها من قبل الشركة أو ضدها باسم الشركة المعدل.