توفيق الأوضاع

المادة 374

1- على الشركات القائمة التي تسري عليها أحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكامه، ويجوز مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. 
2- مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة بهذا القانون، في حال عدم التزام الشركة بحكم البند (1) من هذه المادة تعتبر الشركة حُلت وفقاً لأحكام هذا القانون.

ضوابط تحفيز الشركات

المادة 375

يصدر مجلس الوزراء الضوابط اللازمة لتحفيز الشركات على مباشرة مسؤوليتها المجتمعية ومراحل تطبيقها.

إلغاء النصوص المعارضة

المادة 376

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.

إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية

المادة 377

يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لحين إصدار الوزارة والهيئة كل فيما يخصه الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

والله الموفق …

وسوف يواصل مكتب العزم للإستشارات القانونية تقديم مدوناته فى كافة فروع القانون وتعد هذه هي المدونة الثالثة بعد مدونة قانون الأحوال الشخصية ، وقانون العمل عن طريق مستشارو مكتبه بوصفهم من أفضل محامين أبوظبي .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *