المادة 31
1- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في الدولة. يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامته أو محل عمله.
2- ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي وقع في دائرتها الضرر. وذلك في دعاوى التعويض بسبب وقوع ضرر على النفس أو المال.
3- ويكون الاختصاص في المواد التجارية للمحكمة التي يقع بدائرتها. موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها. أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها.
4- وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم.
5- في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد 32 ومن 34 إلى 39. يجوز الاتفاق على اختصاص محكمة معينة بنظر النزاع.وفي هذه الحالة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو محل إقامته أو محل عمله.
المادة 32
1- في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة.
2- وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.
المادة 33
في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو. المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة. أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.
المادة 34
الدعاوى المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل القسمة من دائن التركة أو من بعض الورثة. على بعض تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفي.
المادة 35
1- الدعاوى المتعلقة بالإفلاس تجارياً تكون من اختصاص المحكمة. التي يقع في دائرتها المحل التجاري للمفلس وإذا تعددت محاله التجارية. فتختص بها محكمة المحل الذي اتخذه مركزاً رئيسياً لأعماله التجارية.
2- وإذا اعتزل التاجر التجارة فتقام الدعوى أمام المحكمة التابع لها موطن المدعى عليه.
3- أما الدعاوى الناشئة عن التفليس فتقام أمام المحكمة التي قضت بإشهار الإفلاس.
المادة 36
يكون الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والإجراء لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها.
المادة 37
في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه.
المادة 38
1- في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية المختصة والتي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها.
2- وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجرى في دائرتها التنفيذ.
المادة 39
تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل في الطلبات العارضة على أنه يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا ثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته المختصة.
المادة 40
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة في الدولة ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته فإن لم يكن للمدعي موطن ولا محل إقامة في الدولة كان الاختصاص لمحكمة العاصمة.
المادة 41
في الالتزامات التي سبق الاتفاق على موطن مختار لتنفيذها يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو الموطن المختار للتنفيذ.