المادة 25.
تختص المحكمة الاتحادية الابتدائية في عاصمة الدولة بالنظر في جميع المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الدولة والأفراد سواء كانت الدولة مدعياً أو مدعى عليها فيها.
ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في أية عاصمة من عواصم الإمارات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014.
تختص المحاكم الابتدائية بنظر المنازعات المدنية والتجارية والإدارية والعمالية والأحوال الشخصية باستثناء المنازعات التي يكون الاتحاد طرفا فيها، حيث تختص بنظرها المحاكم الاتحادية.
المادة 26
فيما عدا ما نص عليه في المادة السابقة، تختص المحاكم الابتدائية حسب اختصاصها بنظر كل المنازعات التي تنشأ بين الأفراد.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005.
استثناء من أحكام نص المادة السابقة يجوز لكل إمارة أن تنشئ لجاناً تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بعقود إيجار الأماكن بين المؤجر والمستأجر، ولها أن تنظم إجراءات تنفيذ قرارات تلك اللجان.
المادة 27
تختص المحاكم الاستئنافية بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية على الوجه المبين بالقانون.
المادة 28
1- يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
2- على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
1- يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضً من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
2- تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية.
3- أما في خارج المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص للمحكمة الجزئية.
المادة 29
يختص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من الأموال قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت، إذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.
المادة 30
تختص الدوائر الابتدائية الجزئية المشكلة من قاض فرد بالفصل في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف درهم والدعاوى المتقابلة أياً كانت قيمتها ودعاوى الأحوال الشخصية.
وتختص الدوائر الابتدائية الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة بالفصل فيما يأتي:
1- الدعاوى المدنية والتجارية التي تجاوز قيمتها مائة ألف درهم والدعاوى غير مقدرة القيمة.
2- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات أو حق عيني عليها أياً كانت قيمة العقار أو الحق المتنازع عليه.
ويكون الحكم الصادر من الدوائر المتقدم بيانها انتهائياً إذا لم تجاوز قيمة الدعوى ثلاثة آلاف درهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
-
تختص الدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد بالحكم ابتدائيا فيما يأتي:
أ. الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية التي لا تجاوز قيمتها خمسمائة ألف درهم والدعاوى المتقابلة أيا كانت قيمتها.
ب. دعاوى الأحوال الشخصية، ودعاوى قسمة المال الشائع والدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها أيا كانت قيمتها.
وفي جميع الأحوال يكون حكم الدوائر الجزئية انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرين ألف درهم.
- تختص الدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة بما يأتي:
أ. الحكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية التي ليست من اختصاص الدوائر الجزئية.
ب. الدعاوى الإدارية والدعاوى العينية العقارية الأصلية والتبعية أيا كانت قيمتها.
ج. الحكم بالطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.
د. دعاوى الإفلاس والصلح الواقي.
هـ. الدعاوى التي ينص القانون على اختصاصها بها.