عملية الاستحواذ
المادة 292
يجب على كل شخص أو مجموعة من الأشخاص المرتبطة أو الأطراف ذات العلاقة يرغب أو يرغبوا في شراء أو القيام بأي تصرف يؤدي إلى الاستحواذ على أسهم أو أوراق مالية قابلة للتحول لأسهم في رأس مال إحدى الشركات المساهمة العامة المؤسسة بالدولة التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام أو مدرجة بإحدى الأسواق المالية بالدولة أن يلتزم بالأحكام والقرارات المنظمة لقواعد وشروط وإجراءات عمليات الاستحواذ الصادرة عن الهيئة.
مخالفة قواعد وإجراءات الاستحواذ
المادة 293
مع عدم الإخلال بحق الأطراف المتضررة في اللجوء إلى القضاء، إذا ثبت قيام أي شخص بمخالفة أحكام المادة (292) من هذا القانون أو القرار الصادر من الهيئة في هذا الشأن، جاز للهيئة اتخاذ أحد القرارين الآتيين:
1- إلغاء الشراء أو التصرف الذي نتج عنه عملية أو عمليات الاستحواذ.
ويعاقب المخالف بغرامة مالية لا تقل عن (20%) ولا تزيد على (100%) من قيمة عملية الاستحواذ، وتطبق المادة (339) بشأن تنظيم التصالح.
2- حرمان المخالف من الترشيح أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة الشركة المستحوذ على أسهمها وحرمانه من التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية وذلك في حدود القدر الذي تمت به المخالفة.
نشر قرار الاستحواذ
المادة 294
ينشر قرار الاستحواذ في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران بالدولة تكون إحداهما باللغة العربية على نفقة الشركة المستحوذة.