تقديم بيانات كاذبة أو مخالفة للقانون
المادة 361
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أثبت عمداً في عقد الشركة أو في نظامها الأساسي أو في نشرات الاكتتاب في الأسهم أو السندات أو في غير ذلك من وثائق الشركات بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون وكذلك كل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك.
تقييم الحصص العينية بأكثر من قيمتها
المادة 362
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قيم بسوء قصد الحصص العينية المقدمة من المؤسسين أو الشركاء بأكثر من قيمتها الحقيقية.
توزيع أرباح أو فوائد بالمخالفة للقانون
المادة 363
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدير أو عضو مجلس إدارة وزع على الشركاء أو على غيرهم أرباحاً أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو عقد الشركة أو نظامها وكذلك كل مدقق حسابات صدق على هذا التوزيع مع علمه بالمخالفة.
إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة
المادة 364
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مدقق حسابات أو مصف ذكر عمداً بيانات كاذبة في الميزانية أو في حساب الأرباح والخسائر أو في تقرير مالي أو أغفل وقائع جوهرية في هذه الوثائق بقصد إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة.
الوقائع الكاذبة في تقرير التفتيش
المادة 365
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل شخص معين من قبل الوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة للتفتيش على الشركة يثبت عمداً في تقرير التفتيش وقائع كاذبة أو يغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.
2- رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام بالشركة الذي يمتنع عمداً عن تقديم مستندات أو معلومات للمفتشين بعد توقيع الوزارة أو الهيئة الغرامة المقررة بموجب أحكام المادة (347) من هذا القانون.
تعمد المصفي الإضرار بالشركة
المادة 366
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصف تسبب عمداً في الإضرار بالشركة أو بالمساهمين أو بالشركاء أو بالدائنين.
إصدار أوراق مالية على خلاف أحكام هذا القانون
المادة 367
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من يصدر أسهماً أو إيصالات اكتتاب أو شهادات مؤقتة أو سندات أو يعرضها للتداول على خلاف أحكام هذا القانون.
تقديم قرض أو كفالة أو ضمان
المادة 368
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة الذي يحصل هو أو زوجه أو أحد أقاربه للدرجة الثانية على قرض أو كفالة أو ضمان من الشركة التي يشغل عضو مجلس إدارتها بالمخالفة لأحكام هذا القانون مع الإلزام برد القرض أو الكفالة أو الضمان.
2- رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة أو رئيسها التنفيذي أو مديرها العام الذي وافق على تقديم القرض أو الضمان أو عقد الكفالة لعضو مجلس إدارة بالشركة أو زوجه أو أحد أقاربه للدرجة الثانية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
إفشاء أسرار الشركة
المادة 369
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من استغل البيانات أو المعلومات التي حصل عليها من لجنة التأسيس في أية مرحلة من مراحل تأسيس الشركة من المستشارين القانونين أو الماليين أو مدير الاكتتاب أو متعهد التغطية أو الأطراف المشاركة في إجراءات التأسيس أو من ينوب عنهم.
2- رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة أو أي من العاملين بها إذا استغل أو أفشى سراً من أسرار الشركة أو حاول عمداً الإضرار بنشاطها.
التأثير في أسعار الأوراق المالية
المادة 370
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل رئيس أو عضو مجلس إدارة شركة أو أي من العاملين بها شارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة.
توقيع العقوبة الأشد
المادة 371
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
الدعوى الجنائية
المادة 372
توجه الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي ترتكبها الشركة إلى من يمثل الشركة قانوناً.
صفة الضبطية القضائية
المادة 373
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير وبالتنسيق مع الهيئة أو السلطة المختصة – بحسب الأحوال – صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.