تنقسم الجرائم إلى :

1- جرائم حدود. 

2- جرائم قصاص ودية. 

3- جرائم تعزيرية. 

والجرائم ثلاثة أنواع :  جنايات وجنح ومخالفات .

ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها في القانون، وإذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة أو الدية مع عقوبة أخرى يتحدد نوعها بحسب العقوبة الأخرى.

المادة 27

لا يتغير نوع الجريمة إذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبة من نوع أخف سواء أكان ذلك لأعذار قانونية أم لظروف تقديرية مخففة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 28

الجناية هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات الآتية:

1- أية عقوبة من عقوبات الحدود أو القصاص فيما عدا حدي الشرب والقذف.

2- الإعدام.

3- السجن المؤبد.

4- السجن المؤقت.

المادة 29

الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1- الحبس.

2- الغرامة التي تزيد على ألف درهم.

3- الدية.

4 – الجلد في حدي الشرب والقذف.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 28-12-2006

الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1- الحبس.

2- الغرامة التي تزيد على ألف درهم.

3- الدية.

المادة 30

تعد مخالفة كل فعل أو امتناع معاقب عليه في القوانين أو اللوائح بالعقوبتين التاليتين أو بإحداهما:

1- الحجز مدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على عشرة أيام ويكون الحجز بوضع المحكوم عليه في أماكن تخصص لذلك.

2- الغرامة التي لا تزيد على ألف درهم.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *