المادة 142 – تعريف الحضانة :-

الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.

المادة 143 – شروط عامة بالحاضن :-

يشترط في الحاضن :-

1- العقل.

2- البلوغ راشداً.

3- الامانة.

4- القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.

5- السلامة من الامراض المعدية الخطيرة.

6- الا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

المادة 144 – شروط خاصة بالحاضنة أو الحاضن:-

يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة :-

1- اذا كانت امرأة:

أ- ان تكون خالية من زوج اجنبي عن المحضون دخل بها، الا اذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

ب- ان تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة 145 من هذا القانون.

3- اذا كان رجلاً:

أ- ان يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.

ب- ان يكون ذا رحم محرم للمحضون ان كان انثى.

ج- ان يتحد مع المحضون في الدين.

المادة 145 – حضانة الام لمحضون من غير دينها :-

اذا كانت الحاضنة اماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها الا اذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على الا تزيد مدة حضانتها له على اتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو انثى.

المادة 146 – الترتيب المتبع لتثبيت حضانة الطفل:-

  1. 1- يثبت حق حضانة الطفل للام ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالام على من يدلي بالاب ومعتبراً فيه الاقرب من الجهتين وذلك باستثناء الاب على الترتيب التالي، على ان يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون :-

أ- الام.

ب- الاب.

ج- ام الام وان علت.

د- ام الاب وان علت.

هـ- الاخوات بتقديم الشقيقة ثم الاخت لام، ثم الاخت لأب.

و- بنت الاخت الشقيقة.

ز- بنت الاخت لأم.

ح- الخالات بالترتيب المتقدم في الاخوات.

ط- بنت الأخت لأب.

ي- بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.

ك- العمات بالترتيب المذكور.

ل- خالات الأم بالترتيب المذكور.

م- خالات الأب بالترتيب المذكور.

ن- عمات الأم بالترتيب المذكور.

س- عمات الأب بالترتيب المذكور.

2- اذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن اهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الارث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة .

3- فإن لم يوجد احد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة الى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي.

الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.

4- اذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق الى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال خمسة عشر يوماً انتقل الحق الى من يليه ايضاً.

5- في جميع الاحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو انثى.

6- للأم حضانة اولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

7- لكل من الام والأب طلب ضم الأولاد له اذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الاولاد.

المادة 147 – دور القاضي في اختيار الحاضن :-

اذا لم يوجد الابوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحاً من اقارب المحضون أو غيرهم أو احدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.

المادة 148 – واجبات الاب أو غيره من اولياء المحضون :-

1- يجب على الاب أو غيره من اولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه.

2- يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حاضنة الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها.

3- لا تستحق الحاضنة اجرة حضانة اذا كانت زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه.

المادة 149 – شروط سفر المحضون مع الحاضن :-

لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة الا بموافقة ولي النفس خطياً، واذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الامر الى القاضي.

المادة 150 – شروط سفر الام بولدها أو نقله من بيت الزوجية :-

1- ليس للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي ان تسافر بولدها أو تنقله من بيت الزوجية الا بإذن ابيه الخطي.

2- يجوز للأم بعد البينونة ان تنتقل به الى بلد آخر في الدولة اذا لم يكن في هذا النقل اخلال بتربية الصغير ولم يكن مضارة للأب وكان لا يكلفه في النقلة لمطالعة احوال المحضون مشقة أو نفقة غير عاديتين.

المادة 151 – شروط سفر الولد مع الحاضنة غير الام أو الولي واسقاط حضانة الام :-

1- اذا كانت الحاضنة غير الام فليس لها ان تسافر بالولد الا بإذن خطي من وليه.

2- ليس للولي اباً كان أو غيره ان يسافر بالولد في مدة الحضانة الا بإذن خطي ممن تحضنه.

3- لا يجوز اسقاط حضانة الام المبانة لمجرد انتقال الاب الى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة الا اذا كانت النقلة بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للام وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية.

المادة 152 – اسباب سقوط حق الحاضن :-

يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية :-

1- اذا اختل احد الشروط المذكورة في المادتين 143 و144.

2- اذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.

3- اذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة اشهر من غير عذر.

4- اذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.

المادة 153 – عودة الحضانة لمن سقطت عنه :-

تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.

المادة 154 – اجراءات رؤية المحضون وتسليمه وزيارته :-

1- اذا كان المحضون في حضانة احد الابوين فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرر القاضي على ان يحدد المكان والزمان والمكلف باحضار المحضون.

2- اذا كان احد ابوي المحضون متوفي أو غائباً يحق لاقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرر القاضي.

3- اذا كان المحضون لدى غير ابويه يعين القاضي مستحق الزيارة من اقاربه المحارم.

4- ينفذ الحكم جبراً اذا امتنع عن تنفيذه من عنده المحضون.

5- يصدر وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف لائحة تحدد اجراءات رؤية المحضون وتسليمه وزيارته، على الا تكون في مراكز الشرطة أو السجون.

المادة 155 – تعدد اصحاب الحق في الحضانة :-

اذا تعدد اصحاب الحق في الحضانة وكانوا في درجة واحدة اختار القاضي الاصلح للولد.

المادة 156 – انتهاء أو استمرار صلاحية حضانة النساء :-

1- تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر احدى عشرة سنة والانثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك الى ان يبلغ الذكر أو تتزوج الانثى.

2- تستمر حضانة النساء اذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

المادة 157 – حق الاحتفاظ بجواز سفر المضمون وباقي اوراقه الثبوتية :-

1- دون اخلال بأحكام المادة 149 من هذا القانون للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون الا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.

2- للقاضي ان يامر بابقاء جواز السفر في يد الحاضنة اذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.

3- للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد واية وثائق اخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.

المادة 158 – تنفيذ الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية :-

تنفذ الاحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه لأمين والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالاحوال الشخصية جبراً ولو ادى ذلك الى استعمال القوة ودخول المنازل، ويتبع مندوب التنفيذ في هذه الحالة التعليمات التي تعطى له من قاضي التنفيذ بالمحكمة الكائن بدائرتها المحل الذي يحصل فيه التنفيذ، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الامر ذلك.

ولا يجوز تنفيذ الحكم الصادر على الزوجة بالمتابعة جبراً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *