الطعن في القرار الإداري دعوى يرفعها صاحب الشأن من الأفراد أو الهيئات أمام المحكمة المختصة طالباً إلغاء القرارات الإدارية النهائي، لسبب مخالفتها للقانون من حيث قواعد الاختصاص أو الشكل أو الإجراءات أو الخطأ في تفسير القانون والإنحرافات وإساءة إستعمال السلطة.

وإن أهم ما يميز دعوى الطعن في القرار الإداري ، أنها تنتمي للقضاء العيني ، ذلك لأن المسألة المطروحة على الدعوى الطعن هي فحص مشروعية القرار الإداري بصرف النظر عن الحقوق الشخصية لرافع الطعن ، لكونها اختصاماً للقرار الإداري غير المشروع بقصد حماية مبدأ المشروعية وخضوع القرار الإداري المطعون فيه لحكم القانون .


وبناءً علي ما سلف فإن القرار الصادر من القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه يتمتع بحجية مطلقة في مواجهة الكافة على خلاف القضاء الشخصي حيث لا تتجاوز الحجية فيه موضوع الدعوى وسببها وأطراف الخصومة فيها .

       إن القول السابق بوصف دعوى الطعن في القرار الإداري في إنها دعوي عينية لا بدعوي الطعن في القرار يحرمها من الدخول في نطاق القضاء الشخصي لوجود فكرة الخصوم ، كما أنها كغيرها من الدعاوى تحمي المراكز القانونية الذاتية لأصحاب الشأن من الإعتداء عليها من قبل الهيئات العامة بمخالفة القانون .

         وما يؤكد ذلك السماح لطرف ثالث بالطعن في الحكم الصادر في الدعوى ، واستخدام الإدارة نفسها طريق الطعن في القرار الإداري إذا ما صدر الحكم ضدها
وينظر إلي الطعن في القرار الإداري بأنه وسيلة فعالة لرقابة الإدارة وإجبارها على احترام القانون وخضوعها لمبدأ المشروعية ، ذلك نجد أن المشرع قد أحاط هذا الطعن بإجراءات خاصة تميزه عن الدعوى المدنية ، مثل رفع التظلم للجهة الإدارية واشتمال عريضة الطعن على بيانات تختلف أو تزيد عن بيانات الدعوى المدنية ، كما حدد المشرع مدداً محددة لرفع الطعن .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *