العفو الشامل والعفو عن العقوبة والعفو القضائي
المادة 143
العفو الشامل والعفو عن العقوبة والعفو القضائي .العفو الشامل من جريمة أو جرائم معينة يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية أو محو حكم الإدانة الصادر فيها واعتبار هذه الجرائم . أو تلك الجريمة كأن لم تكن وسقوط جميع العقوبات الأصلية والفرعية والتدابير الجنائية ولا يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات والتدابير الجنائية.
المادة 144
إذا صدر قانون بالعفو الشامل عن جزء من العقوبات المحكوم .بها اعتبر في حكم العفو الخاص وسرت عليه أحكامه.
المادة 145
العفو الشامل والعفو عن العقوبة والعفو القضائي .العفو الخاص يصدر بمرسوم يتضمن إسقاط العقوبة المحكوم بها .من جهة قضائية اتحادية كلها أو بعضها أو يستبدل بها عقوبة أخف منها مقررة قانوناً.
ولا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات الفرعية .ولا الآثار الجنائية الأخرى ولا التدابير الجنائية. ما لم ينص المرسوم على خلاف ذلك.
ولا يكون للعفو الخاص أثر على ما سبق. تنفيذه من العقوبات.
المادة 146
سقوط العقوبة أو التدبير الجنائي بالعفو .الخاص يعتبر في حكم تنفيذه.
المادة 147
فضلاً عن الحالات التي ورد بشأنها نص خاص يجوز للقاضي. أن يعفو عن الجاني في الجنح وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا لم يكن الجاني قد أتم إحدى وعشرين سنة. وقت ارتكاب الجريمة ولم يكن قد سبق الحكم عليه في جريمة أخرى.
ب- إذا كانت الجنحة من جرائم السب أو الضرب. وكان الاعتداء متبادلاً. أو كان الاعتداء بسيطاً وتنازل المجني عليه عن حقه الشخصي.
وعلى القاضي في حالة العفو أن يوجه إلى الجاني .ما يراه مناسباً من نصح وإرشاد وأن ينذره بأنه لن يستفيد في المستقبل من عفو جديد.
المادة 148
لا يخل العفو أياً كان نوعه بما يكون للخصوم أو لغيرهم من حقوق.