الغش في المعاملات التجارية
المادة 423
الغش في المعاملات التجارية . مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غش متعاقداً معه في حقيقة بضاعة.او طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلة في تركيبها أو نوع البضاعة أو .مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها ذلك سبباً أساسياً في التعاقد أو في عدد البضاعة. أو مقدارها أو قياسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها. أو في ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
ويعاقب بذات العقوبة من استورد أو اشترى أو روج هذه البضاعة بقصد الإتجار فيها وهو يعلم حقيقتها.