المادة 99 – تعريف الطلاق ووقوعه:-

1- الطلاق حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعة له شرعاً.

2- يقع الطلاق باللفظ أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة.

المادة 100 – الجهة الصادر عنها الطلاق وإجراءات توثيقه واثباته:-

استبدل نص المادة 100 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 تاريخ 25/08/2020م  وأصبح على الوجه التالي :-

يقع الطلاق من الزوج أو وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة أو وكيلها بوكالة خاصة وفق ما تم الاتفاق عليه في عقد الزواج، ويجب توثيقه وفق الإجراءات المتبعة في المحكمة.

ويثبت الطلاق أمام القاضي بشهادة شاهدين، أو بالإقرار، ويصدر القاضي حكمه بعد التحقق من توفر أي من هذين الأمرين.

ويسند الطلاق إلى تاريخ الإقرار، ما لم يثبت للمحكمة تاريخ سابق، ويرجع فيما يترتب على الطلاق بالإقرار إلى القواعد الشرعية.

المادة 101 – شروط المطلق واثر فقدانه العقل:-

1- يشترط في المطلق العقل والاختيار.

2- يقع طلاق فاقد العقل بمحرم اختياراً.

المادة 102 – حالات وقوع الطلاق على الزوجة :-

لا يقع الطلاق على الزوجة الا اذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.

المادة 103 – شروط صحة وقوع الطلاق:-

1- لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه الا اذا قصد به الطلاق.

2- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام الا اذا قصد به الطلاق.

3- لا يقع بالطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو اشارة الا طلقة واحدة.

4- لا يقع الطلاق المضاف الى المستقبل.

المادة 104 – انواع الطلاق ومآثره:-

الطلاق نوعان رجعي وبائن

1- الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج الا بانقضاء العدة.

2- الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وهو نوعان

أ- الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها الا بعقد وصداق جديدين.

ب- الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها الا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح.

المادة 105 – توصيف الطلاق الرجعي :-

كل طلاق يقع رجعياً الا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، وما ورد النص على بينونته.

المادة 106 – كيفية وقوع الطلاق :-

ألغي نص المادة 106 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 تاريخ 25/08/2020م.

المادة 107 – تحديد النفقة والحضانة بعد الطلاق :-

يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناء على طلب ذوي الشأن امراً بتحديد نفقة المرأة اثناء عدتها، ونفقة الاولاد ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويعتبر هذا الامر مشمولاً بالنفاد المعجل بقوة القانون، وللمتضرر الطعن في هذا الامر بطرق الطعن المقررة قانوناً.

المادة 108 – شروط ارجاع الزوج مطلقته رجعياً في العدة*

للزوج ان يرجع مطلقته رجعياً ما دامت في العدة ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه، فاذا انتهت عدتها جاز لها ان تعود اليه بعقد جديد دون اذن وليها ان امتنع عن تزويجها له، بشرط ان يكون زواجها الاول منه قد تم برضا الولي أو بامر المحكمة.

المادة 109 – كيفية وقوع الرجعة وتوثيقها :-

  1. 1-     تقع الرجعة باللفظ، أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة، كما تقع بالفعل مع النية.
  2. توثق الرجعة ويجب اعلام الزوجة بها خلال فترة العدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *