المادة 184
إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية أو النفسية يجوز للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى.أن تأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة. في مأوى علاجي مخصص لذلك لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد كل منها على خمسة عشر يوماً. ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع.
ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن تأمر المحكمة بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية أو النفسية جاز لرئيس النيابة أثناء التحقيق. أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأمر. بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في مأوى علاجي مخصص لذلك. لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد كل منها على خمسة عشر يوماً. ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم تستكمل النيابة العامة إجراءات التحقيق مع المتهم واقتضى الأمر زيادة مدة الحبس الاحتياطي. وجب على رئيس النيابة رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لإصدار قرارها باستمرار الحبس الاحتياطي لمدة معينة أو الإفراج عن المتهم.
ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يأمر رئيس النيابة أو المحكمة المختصة بوضع المتهم تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
المادة 185
إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب حالة جنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم. طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يزول ذلك السبب.
ويودع المتهم في هذه الحالة مأوى علاجياً بأمر من النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال.
ولا يحول وقف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة ولازمة.
المادة 186
تخصم المدة التي يقضيها المتهم في المأوى العلاجي طبقاً للمادتين السابقتين من مدة العقوبة أو التدابير التي يحكم بها عليه.
المادة 187
إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب حالة جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم. تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بإيداع المتهم مأوى علاجياً إلى أن تقرر هذه الجهة إخلاء سبيله.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب حالة جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم.تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بإيداع المتهم مأوىً علاجياً إلى أن تقرر هذه الجهة إخلاء سيبله. وذلك بعد الإطلاع على تقرير الجهة المودع لديها المتهم وسماع أقوال النيابة العامة في الأحوال التي لا يكون الأمر صادراً منها. وبعد التثبت من أن المتهم قد عاد إليه رشده أو زالت عنه خطورته.