مبدأ تحول الشركات

المادة 273

يجوز لأية شركة أن تتحول من شكل إلى آخر مع بقاء شخصيتها الاعتبارية وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنظمة لتحول الشركات التي تصدرها الوزارة أو الهيئة كل فيما يخصه في هذا الشأن بالتنسيق مع السلطة المختصة.

تحويل الشركة إلى شكل قانوني آخر

المادة 274

1- مع مراعاة المادة (292) من هذا القانون، يجوز تحول الشركة المساهمة العامة إلى شكل المساهمة الخاصة إذا توافرت الشروط التالية: 
أ- موافقة اللجنة المشتركة المشكلة بقرار من الوزير من كل من وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع والسلطة المختصة للنظر في طلب التحول إلى شكل المساهمة الخاصة. 
ب- انقضاء (5) سنوات مالية مدققة من تاريخ القيد بالسجل التجاري كشركة مساهمة عامة، ولا يجوز للشركة في حال تحولها إلى شكل المساهمة الخاصة التقدم بطلب لتحولها إلى مساهمة عامة مرة أخرى إلا بعد انقضاء (5) سنوات مالية مدققة من تاريخ القيد بالسجل التجاري كشركة مساهمة خاصة. 
ج- صدور قرار خاص من الجمعية العمومية بالموافقة على التحول بأغلبية الأسهم المالكة لنسبة (90%) من رأسمال الشركة. 
2- فيما عدا الشركة المساهمة العامة، يجوز للشركة التحول إلى شركة تضامن أو توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة أو شركة مساهمة خاصة إذا توافرت الشروط التالية: 
أ- صدور قرار طبقاً للشروط المقررة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. 
ب- انقضاء مدة لا تقل عن سنتين ماليتين مدققتين للشركة من تاريخ قيدها بالسجل التجاري. 
ج- موافقة الشركاء بالإجماع في حال التحول إلى شركة تضامن. 
د- إتمام إجراءات التأسيس والتسجيل المقررة للشكل المُراد تحول الشركة إليه.

التحول إلى شركة مساهمة عامة

المادة 275

مع مراعاة أحكام المادة (273) من هذا القانون، يشترط لتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة ما يأتي: 
1- أن تكون قيمة الحصص أو الأسهم المصدرة قد دفعت بالكامل أو أن تكون حصص الشركاء قد تم الوفاء بها بالكامل. 
2- أن تنقضي مدة لا تقل عن سنتين ماليتين للشركة. 
3- أن تكون الشركة قد حققت أرباحا تشغيلية صافية قابلة للتوزيع على المساهمين أو الشركاء من خلال النشاط الذي أنشئت من أجله لا يقل متوسطها عن (10%) من رأس المال وذلك خلال السنتين الماليتين السابقتين للموافقة على طلب التحول. 
4- أن يصدر قرار خاص أو ما يقوم مقامه بتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة. 
5- الالتزام بالشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

مستندات التحول إلى شركة مساهمة عامة

المادة 276

1- يجوز تحول أية شركة إلى شركة مساهمة عامة، بطلب يقدم وفق النموذج الذي تُعده الهيئة لهذا الغرض ويوقع عليه المفوض بالتوقيع عن الشركة. 
2- يجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية: 
أ- عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل للشركة. 
ب- قرار الجمعية العمومية للشركة المعنية أو ممن يقوم مقامها بالأغلبية المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي يتضمن المصادقة على أية زيادة لازمة في رأس المال وبتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة، ويجب أن يتضمن قرار الشركاء أو المساهمين بالتحول أية تغييرات في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة وفقاً لما تقتضيه الظروف بما في ذلك تغيير اسم الشركة. 
ج- موافقة الوزارة والسلطة المختصة على تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة. 
د- ميزانية عمومية للشركة مُعدة عن تاريخ لا يجاوز ستة أشهر سابقة على تاريخ طلب تحول الشركة، بالإضافة إلى نسخة عن تقرير خالٍ من التحفظات من مدققي حسابات الشركة بشأن تلك الميزانية. 
هـ- بيان مكتوب من مدققي حسابات الشركة يُقرون فيه بأن قيمة صافي أصول الشركة في تاريخ إعداد الميزانية العمومية لا يقل عن رأس مالها المطلوب واحتياطياتها غير الموزعة. 
و- تقييم الحصص العينية للشركة المُعد وفقاً لأحكام المادة (118) من هذا القانون. 
ز- إقرار من قبل أحد المديرين أو مجلس الإدارة حسب الحال يؤكد تحقق كلٍ من الشرطين الآتيين: 
صدور قرار الجمعية العمومية أو ممن يقوم مقامها بالموافقة على التحول واستيفاء جميع المتطلبات الأخرى لهذا القانون. 
عدم وجود أي تغيير جوهري في الوضع المالي للشركة خلال الفترة الزمنية الواقعة بين تاريخ الميزانية العمومية المعنية وتاريخ طلب التحول. 
ح- أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة للتحول.

إعلان قرار التحول

المادة 277

1- يجب على الشركة الإعلان عن قرار التحول في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران في الدولة تكون إحداهما باللغة العربية خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار التحول وكذلك إخطار المساهمين أو الشركاء والدائنين بكتب مسجلة. 
2- يجب أن يتضمن الإعلان وإخطار المساهمين أو الشركاء والدائنين الوارد في البند (1) من هذه المادة النص على حق أي من دائني الشركة وحملة سندات القرض أو الصكوك ولكل ذي مصلحة من المساهمين أو الشركاء في الاعتراض على التحول لدى مقر الشركة الرئيس.

الاعتراض على قرار التحول

المادة 278

1- يجوز للشريك أو المساهم الذي اعترض على قرار التحول الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته أو أسهمه وذلك بطلب يقدم إلى الشركة كتابة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إتمام نشر قرار التحول ويتم الوفاء بقيمة الحصص أو الأسهم بحسب قيمتها السوقية أو الدفترية في تاريخ التحول أيهما أكثر. 
2- يجوز للمساهمين أو الشركاء ولدائني الشركة وحملة سندات القرض أو الصكوك ولكل ذي مصلحة الاعتراض لدى الشركة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بقرار التحول، وتسليم الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة حسب الأحوال نسخة من الاعتراض على أن يبين المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها والأضرار التي يدعي أن التحول قد ألحقها به على وجه التحديد. 
3- إذا لم تتمكن الشركة من تسوية الاعتراضات لأي سبب من الأسباب خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوماً من تاريخ تسليم الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة حسب الأحوال نسخة الاعتراض جاز للمعترض اللجوء إلى المحكمة المختصة. 
4- يظل قرار التحول موقوفاً ما لم يتنازل المعترض عن معارضته أو تقضي المحكمة برفضها بحكم بات أو تقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان حالاً أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلاً. 
5- إذا لم يتم الاعتراض على قرار التحول خلال الميعاد المنصوص عليه بالبند (2) من هذه المادة، اعتبر ذلك موافقة ضمنية على التحول.

بيع نسبة من أسهم الشركة عند تحولها

المادة 279

1- مع مراعاة حكم المادة (117/2) من هذا القانون يجوز للشركة الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة أن تبيع عن طريق الاكتتاب العام نسبة لا تزيد عن (30%) من رأس مالها بعد التقييم وفقا لأحكام المادة (118) من هذا القانون. 
2- يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قراراً ينظم شروط وإجراءات بيع نسبة من أسهم الشركة عند تحولها.

الإخطار بالقرار الصادر بتحول الشركة

المادة 280

مع مراعاة أحكام المادة (274) من هذا القانون، تقدم الشركة نسخة من القرار الصادر بالتحول إلى الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة بحسب الأحوال ويرفق به ما يأتي: 
1- بيان بأصول وحقوق الشركة والتزاماتها والقيمة التقديرية لهذه الأصول والحقوق والالتزامات. 
2- بيان بتسوية الاعتراض أو انتهاء مدته.

 

النتائج المترتبة على تحول الشركة

المادة 281

1- يكون لكل شريك أو مساهم في حال التحول عدد من الحصص أو الأسهم في الشركة التي تم التحول إليها يعادل قيمة الحصص أو الأسهم التي كانت له فيها قبل التحول، وإذا كانت قيمة حصة الشريك أو أسهمه أقل من الحد الأدنى المقرر للقيمة الاسمية للحصة أو الأسهم وجب تكملتها نقداً، وإلا يعتبر منسحباً من الشركة ويتم الوفاء بقيمة حصته أو أسهمه حسب قيمتها السوقية أو الدفترية في تاريخ التحول أيهما أكبر. 
2- تحتفظ الشركة بعد تحولها وإعادة قيدها بالشكل القانوني الجديد بشخصيتها المعنوية وبحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول، ولا يترتب على التحول براءة ذمة الشركاء المتضامنين من التزامات الشركة السابقة على التحول إلا إذا وافق الدائنون كتابة على ذلك.

التأشير بتحول الشركة

المادة 282

1- يجب تعديل البيانات لدى المسجل بعد موافقة الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة بحسب الأحوال على قرار التحول. 
2- تلتزم السلطة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وبإصدار رخصة تجارية للشكل الذي تحولت إليه الشركة ويعتبر التحول نافذاً من تاريخ إصدار الرخصة التجارية.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *