تعريف الشركة :-

المادة 105 :-

تعريف الشركة :-
شركة المساهمة العامة هي الشركة التي يُقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وتكون قابلة للتداول ويكتتب المؤسسون بجزءٍ من هذه الأسهم بينما يُطرح باقي الأسهم على الجمهور في اكتتاب عام، ولا يسأل المساهم فيها إلا بقدر حصته في رأس المال.

اسم الشركة :-

المادة 106 :-

اسم الشركة :-
يكون لكل شركة مساهمة عامة اسم تجاري، ولا يجوز أن يكون اسماً لشخص طبيعي إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص أو إذا تملكت الشركة اسماً تجارياً أو حصلت على حق استغلاله، وفي جميع الأحوال، يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة ”شركة مساهمة عامة”.

عدد المؤسسين :-

المادة 107 :-

عدد المؤسسين :-
1- يجوز لخمسة أشخاص أو أكثر تأسيس شركة مساهمة عامة. 
2- يجوز للحكومة الاتحادية أو للحكومة المحلية وأية شركة أو جهة مملوكة بالكامل من قبل أيٍ منهما أن تكون مساهماً في شركة مساهمة عامة أو أن تؤسس بمفردها شركة مساهمة عامة كما يجوز لها أن تشرك معها في تقديم رأس المال عدداً أقل مما نُص عليه في البند (1) من هذه المادة. 
3- يستثنى من الحد الأدنى المذكور بالبند (1) من هذه المادة تحول أي شركة إلى شركة مساهمة عامة.

مدة الشركة :-

المادة 108 :-

مدة الشركة :-
تكون مدة الشركة محددة بعقد التأسيس ونظامها الأساسي، ويجوز بقرار خاص تمديد هذه المدة أو تقصيرها إذا اقتضى غرض الشركة ذلك.

المؤسس :-

المادة 109 :-

المؤسس :-
1- المؤسس هو كل من وقع عقد تأسيس الشركة ويمتلك نسبة من رأس مالها نقداً أو قدم حصصاً عينية عند تأسيسها مع الالتزام بأحكام هذا القانون. 
2- يلتزم المؤسس بأية أضرار قد تصيب الشركة أو الغير نتيجة مخالفة قواعد وإجراءات التأسيس، ويكون المؤسسون مسئولين بالتضامن عما التزموا به، ويعتبر من فوض عن غيره في تأسيس الشركة مسئولاً شخصياً إذا لم يبين اسم من التزم عنه أو إذا اتضح بطلان سند التفويض.

عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي :-

المادة 110:-

عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي :-
1- يحرر المؤسسون فيما بينهم عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، مشتملا على البيانات الآتية: 
أ- اسم الشركة ومركزها الرئيسي. 
ب- الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة. 
ج- الاسم الكامل لكل مؤسس وجنسيته وتاريخ ميلاده وموطنه وعنوانه. 
د- مقدار رأس مال الشركة وعدد الأسهم التي ينقسم إليها رأس المال والقيمة الاسمية لكل سهم، والمقدار المدفوع من قيمة كل سهم. 
هـ- تعهد المؤسسين بالسعي لإتمام إجراءات التأسيس. 
و- بيان تقريبي لمقدار المصروفات والأجور والتكاليف المتوقع إنفاقها في عمليات التأسيس والتي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها. 
ز- بيان عن الحصص العينية واسم مقدمها وقيمتها المبدئية والشروط الخاصة بتقديمها وحقوق الرهن والامتياز المرتبة على هذه الحصة إن وجدت. 
2- يجب أن يكون كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مطابقاً للقانون والقرارات التي تصدر نفاذاً له وأن يتضمن الأحكام والاختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة، وتصدر الهيئة نموذج عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وتلتزم الشركات بهذا النموذج.

التزام المساهمين بالنظام الأساسي :-

المادة 111 :-

التزام المساهمين بالنظام الأساسي :
1- مع مراعاة أحكام هذا القانون، يعتبر النظام الأساسي للشركة بعد قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ملزماً لكافة مساهميها. 
2- يُعتبر أي مبلغ مستحق الأداء من أحد المساهمين للشركة بموجب أحكام النظام الأساسي ديناً مستحقاً في ذمته للشركة.

لجنة المؤسسين :-

المادة 112 :-

لجنة المؤسسين:-
1- يختار المؤسسون لجنة من بينهم لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تتولى اتخاذ إجراءات تأسيس الشركة وتسجيلها لدى الجهات ذات العلاقة ويكون كل من لجنة المؤسسين والمستشارين والأطراف المشاركة في إجراءات التأسيس ومن ينوب عنهم مسئولين مسؤولية كاملة عن صحة ودقة واكتمال كافة المستندات والدراسات والتقارير المقدمة إلى الجهات المعنية فيما يخص عملية تأسيس وترخيص وتسجيل وقيد الشركة. 
2- يجوز للجنة المؤسسين تفويض أحد أعضائها أو شخص من الغير في متابعة وإنجاز إجراءات التأسيس لدى الهيئة والسلطة المختصة وفق الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن. 
3- يجب أن تعين لجنة المؤسسين مستشاراً مالياً ومستشاراً قانونياً ومدقق حسابات للاكتتاب.

إجراءات التأسيس لدى السلطة المختصة :-

المادة 113 :-

إجراءات التأسيس لدى السلطة المختصة :-
1- تقوم لجنة المؤسسين بتقديم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة مشفوعاً بعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستقيمه الشركة والجدول الزمني المقترح لتنفيذه وأية مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة. 
2- تقوم السلطة المختصة بالنظر في طلب التأسيس، وإصدار موافقتها المبدئية على الطلب أو الرفض وإبلاغ لجنة المؤسسين به خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب إليها في حال كون الطلب مستوفياً أو من تاريخ استيفاء المستندات أو البيانات المطلوبة، ويُعتبر عدم إصدار السلطة المختصة لموافقتها المبدئية خلال هذه المدة بمثابة رفض لطلب التأسيس. 
3- إذا رفضت السلطة المختصة طلب التأسيس أو انقضت المدة المشار إليها بالبند (2) من هذه المادة دون أن تبت فيه، جاز للجنة المؤسسين التظلم أمام المدير العام للسلطة المختصة أو من يقوم مقامه خلال (10) عشرة أيام عمل، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه، جاز للجنة المؤسسين الطعن لدى المحكمة المختصة في قرار الرفض الصادر عن السلطة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها بقرار الرفض أو من تاريخ فوات تلك المدة في حال عدم صدور قرار الرفض.

إجراءات التأسيس لدى الهيئة :-

المادة 114 :-

إجراءات التأسيس لدى الهيئة :-
1- تقوم لجنة المؤسسين بتقديم طلب التأسيس إلى الهيئة مشفوعاً بالموافقة المبدئية للسلطة المختصة وبعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستقيمه الشركة والجدول الزمني المقترح لتنفيذه ونشرة الاكتتاب وأية موافقات من الجهات المختصة والمتعلقة بالطلب وفقاً للمتطلبات المعمول بها لدى الهيئة. 
2- تقوم الهيئة بالنظر في طلب التأسيس، وتخطر لجنة المؤسسين بملاحظاتها على طلب التأسيس ومستنداته خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً أو من تاريخ تقديم المقيم المعين من قبل الهيئة تقريره النهائي بتقييم الحصص العينية إن وجدت، وعلى لجنة المؤسسين استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها الهيئة ضرورية لاستكمال طلب التأسيس خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار، وإلا جاز للهيئة اعتبار ذلك تنازلاً عن طلب التأسيس. 
3- تقوم الهيئة بإرسال نسخة من الطلب ومستنداته إلى السلطة المختصة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء الطلب للنظر فيه ثم تجتمع الهيئة مع السلطة المختصة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إرسال الطلب إليها، وفي حال وجود أية ملاحظات للسلطة المختصة تقوم الهيئة بإخطار لجنة المؤسسين بها ويتم استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها السلطة المختصة لاستكمال طلب التأسيس خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغ لجنة المؤسسين وإلا جاز للهيئة اعتبار ذلك تنازلا عن طلب التأسيس، وتقوم الهيئة بالتأكد من استيفاء الطلب وجميع المستندات والملاحظات وترسل النسخة المعدلة إلى السلطة المختصة.

توثيق عقد التأسيس :-

المادة 115 :-

توثيق عقد التأسيس :-
على لجنة المؤسسين توثيق عقد التأسيس وفقاً لأحكام هذا القانون وموافاة الهيئة بنسخة منه ونسخة من قرار السلطة المختصة المبدئي بالموافقة على الترخيص وشهادة صادرة عن أحد المصارف المرخص لها في الدولة تُؤكد وفاء المؤسسين بالمبالغ المستحقة عليهم قبل موافقة الهيئة على إعلان نشرة الاكتتاب.

تعديل البيانات في طلب التأسيس :-

المادة 116 :-

تعديل البيانات في طلب التأسيس :-
لا يجوز تعديل أية بيانات في طلب تأسيس الشركة بعد تقديمه للسلطة المختصة خلال أية مرحلة من مراحل التأسيس سواء في رأسمال الشركة أو أغراضها أو أسماء المؤسسين فيها أو غيرها من البيانات الموجودة بطلب التأسيس، وفي حال حدوث ذلك يحال الأمر إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

مساهمة المؤسسين في رأس مال الشركة :-

المادة 117 :-

مساهمة المؤسسين في رأس مال الشركة :-
1- على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن (30%) ولا تزيد على (70%) من رأس مال الشركة المصدر وذلك قبل الدعوة للاكتتاب العام في باقي أسهم الشركة. 
2- لا يجوز للمؤسسين الاكتتاب في الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.

تقييم الحصص العينية :-

المادة 118 :-

تقييم الحصص العينية :-
1- يجوز لمؤسسي الشركة أن يقدموا مقابل أسهمهم في الشركة حصصاً عينية. 
2- يتم تقييم الحصص العينية على نفقة مقدميها من خلال واحد أو أكثر من المستشارين الماليين تختاره أو تختارهم الهيئة من المعتمدين لديها أو من الجهات ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع التقييم والتي تقرها الهيئة وإلا اعتبر التقييم باطلاً. 
3- للمقيم الاطلاع على أية معلومات أو مستندات يرى أنها ضرورية لتمكينه من القيام بالتقييم المطلوب وإعداد تقرير التقييم بكفاءة ويتعين على لجنة المؤسسين أو مجلس الإدارة، بحسب الأحوال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتزويده بما يطلب من معلومات ووثائق ومستندات خلال أقرب وقت ممكن من تاريخ ذلك الطلب. 
4- تكون مسؤولية المقيم ولجنة المؤسسين ومجلس الإدارة (إن وجد) مسئولية كاملة عن دقة وكفاية واكتمال البيانات والمعلومات الواردة في تقرير التقييم. 
5- للهيئة مناقشة تقرير التقييم والاعتراض عليه، ويجوز لها تعيين مقيم آخر إذا اقتضى الأمر على نفقة الشركة تحت التأسيس. 
6- يجوز أن تكون الحصة أو الحصص العينية المقدمة من الشخص العام امتيازاً أو حقاً في استعمال بعض الأموال العامة.

تقييم الحصص العينية اللاحق :-

المادة 119:-

تقييم الحصص العينية اللاحق :-
يخضع تقييم الحصص العينية اللاحق لمرحلة تأسيس الشركة لذات أحكام التقييم المنصوص عليها في هذا القانون.

المبالغة في تقييم الحصص العينية :-

المادة 120:-

المبالغة في تقييم الحصص العينية :-
1- إذا ثبت للهيئة وجود أي مبالغة أو إهمال في تقييم الحصص العينية من قبل المقيم جاز لها اتخاذ ما يلي: 
أ. منع المقيم من مزاولة نشاط التقييم لدى الهيئة لمدة لا تقل عن سنتين. 
ب. منع المقيم من مزاولة نشاط التقييم لدى الهيئة بصفة نهائية في حال تكرار المخالفة. 
2- يجوز للمقيم التظلم من قرار الهيئة أمام رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بأحد القرارين الواردين في البند (1) من هذه المادة، فإذا رفض رئيس مجلس إدارة الهيئة التظلم أو لم يبت فيه خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه جاز للمقيم الطعن أمام المحكمة المختصة وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التظلم أو فوات المدة التي يجب فيها الرد على التظلم بحسب الأحوال.

الدعوة للاكتتاب العام :-

المادة 121 :-

الدعوة للاكتتاب العام :-
1- يوقع على نشرة الاكتتاب لجنة المؤسسين والمستشارين والأطراف المشاركة في إجراءات التأسيس ومن ينوب عنهم ويكونون مسئولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيها. 
2- تكون الدعوة للاكتتاب العام بنشرة تعلن في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية قبل بدء الاكتتاب بخمسة أيام عمل على الأقل. 
3- يكون الاكتتاب في الأسهم بمقتضى طلب تحدد الهيئة بياناته ويشتمل على وجه الخصوص بيانات عن اسم الشركة وغرضها ورأس مالها وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه بالدولة ومهنته وجنسيته وعدد الأسهم التي يريد الاكتتاب فيها وتعهده بقبول أحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

الجهات المرخص لها بتلقي الاكتتاب  :-

المادة 122

الجهات المرخص لها بتلقي الاكتتاب 
1- يكون الاكتتاب لدى الجهة أو الجهات المرخص لها بالقيام بذلك في الدولة والتي تحددها لجنة المؤسسين في نشرة الاكتتاب، ويجوز أن يتم الاكتتاب إلكترونياً وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن. 
2- تحتفظ الجهة أو الجهات التي تم الاكتتاب لديها بالأموال المدفوعة من المكتتبين والعوائد الناجمة على مبالغ الاكتتاب في الأسهم لحساب الشركة تحت التأسيس ولا يجوز تسليمها لمجلس إدارة الشركة إلا بعد إصدار الهيئة لشهادة تأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة.

متعهد التغطية

المادة 123

متعهد التغطية 
1- دون إخلال بأحكام المادة (10) من هذا القانون، يجوز أن يكون للشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها متعهد تغطية أو أكثر من المعتمدين من قبل الهيئة لتغطية ما يتبقى من أسهم الاكتتاب، وله أن يعيد طرح ما اكتتب به من أسهم وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة. 
2- يصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بضوابط وشروط مزاولة نشاط متعهد التغطية بالدولة.

مدة الاكتتاب

المادة 124

مدة الاكتتاب 
1- يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً لمدة لا تقل عن (10) عشرة أيام عمل ولا تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل. 
2- إذا لم يتم تغطية الاكتتاب بالكامل في الأسهم المطروحة خلال المدة المحددة لهُ جاز للجنة المؤسسين التقدم للهيئة للموافقة على تمديد فترة الاكتتاب لمدة إضافية لا تجاوز (10) عشرة أيام عمل في حال عدم وجود متعهد تغطية. 
3- إذا انقضت المدة الإضافية دون أن تتم تغطية جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب العام ولم يكن المؤسسون قد اكتتبوا بالحد الأقصى المقرر لهم في المادة (117) من هذا القانون، جاز لهم الاكتتاب فيما تبقى من النسبة المقررة لهم، وإلا اعتبر القرار الصادر من الهيئة بالموافقة على التأسيس لاغياً.

توزيع الأسهم على المكتتبين

المادة 125

توزيع الأسهم على المكتتبين 
إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به أو على النحو الذي تحدده نشرة الاكتتاب وتوافق عليه الهيئة، ويجري التوزيع إلى أقرب سهم صحيح.

تخصيص الأسهم ورد المبالغ الفائضة

المادة 126

تخصيص الأسهم ورد المبالغ الفائضة 
يجب على الجهات المرخص لها بتلقي الاكتتاب بعد غلق باب الاكتتاب اتخاذ ما يأتي: 
1- تخصيص الأسهم للمكتتبين خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من غلق باب الاكتتاب. 
2- رد المبالغ الفائضة التي دفعها المكتتبون والعوائد التي ترتبت عليها والتي لم يتم تخصيص أسهم بشأنها خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تخصيص الأسهم للمكتتبين.

اكتتاب جهاز الإمارات للاستثمار

المادة 127

اكتتاب جهاز الإمارات للاستثمار 
لجهاز الإمارات للاستثمار الحق في الاكتتاب بأسهم أية شركة مساهمة عامة تؤسس في الدولة وتطرح أسهمها للاكتتاب العام، وذلك بما لا يجاوز (5%) من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام على أن يتم سداد قيمتها قبل غلق باب الاكتتاب، مع موافاة الهيئة بما يفيد ذلك.

الإعلان عن عدم تأسيس الشركة

المادة 128

الإعلان عن عدم تأسيس الشركة 
إذا لم يتم تأسيس الشركة تعلن الهيئة ذلك للجمهور ويترتب على هذا الإعلان ما يأتي: 
1- استرداد المبالغ التي دفعوها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدور الإعلان والعوائد التي ترتبت عليها ويكون المؤسسون مسئولين بالتضامن عن الوفاء بها فضلاً عن التعويض عند الاقتضاء. 
2- يتحمل المؤسسون المصروفات التي أنفقت في تأسيس الشركة ويكونون مسئولين بالتضامن قبل الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس.

البناء السعري للأوراق المالية

المادة 129

البناء السعري للأوراق المالية 
مع مراعاة أحكام المادتين (117، 279) من هذا القانون، للهيئة أن تصدر قراراً ينظم آلية الاكتتاب على أساس البناء السعري للأوراق المالية وتلتزم الجهات الراغبة في إتباع هذا الأسلوب بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القرار الذي تصدره الهيئة بهذا الشأن.

مصروفات التأسيس

المادة 130

مصروفات التأسيس 
تتحمل الشركة جميع المصروفات التي أنفقتها لجنة المؤسسين لأغراض تأسيس الشركة وإصدار أوراقها المالية ويتم عرض البيان التفصيلي لتلك المصروفات على الجمعية العمومية التأسيسية للشركة لمناقشته وإقراره.

الجمعية العمومية التأسيسية

المادة 131

الجمعية العمومية التأسيسية 
1- يجب على لجنة المؤسسين دعوة المساهمين لعقد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للشركة خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ غلق باب الاكتتاب. 
2- إذا انقضت المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة دون أن يقوم المؤسسون بهذه الدعوة قامت الهيئة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد على نفقة الشركة. 
3- ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أكبر، يتحقق النصاب في اجتماع للجمعية العمومية التأسيسية بحضور مساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة فإذا لم يتوافر النصاب، أجِل الاجتماع لتنعقد الجمعية العمومية بعد مضي فترة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويُعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين. 
4- يرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية العمومية التأسيسية لذلك من بين المؤسسين. 
5- تصدر قرارات الجمعية العمومية التأسيسية بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

اختصاصات الجمعية العمومية التأسيسية

المادة 132

اختصاصات الجمعية العمومية التأسيسية 
تختص الجمعية العمومية التأسيسية على وجه الخصوص بالنظر واتخاذ قرار في المسائل الآتية: 
1- تقرير المؤسسين عن إجراءات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها. 
2- تصرفات المؤسسين المتعلقة بالشركة خلال فترة التأسيس. 
3- الموافقة على تأسيس الشركة. 
4- انتخاب أعضاء أول مجلس إدارة في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين. 
5- تعيين مدققي الحسابات في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين. 
6- تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين.

طلب إصدار شهادة التأسيس

المادة 133

طلب إصدار شهادة التأسيس 
يقوم مجلس إدارة الشركة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية بتقديم طلب إلى الهيئة لاستصدار شهادة بتأسيس الشركة مرفقاً به ما يأتي: 
1- تقرير من الجهة التي تولت تدقيق حسابات الاكتتاب. 
2- إقرار من لجنة المؤسسين بتمام الاكتتاب في رأس المال كاملاً وما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم وبيان بأسمائهم وجنسياتهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم. 
3- شهادة مصرفية تؤكد إيداع المبلغ الواجب الدفع من رأس مال الشركة. 
4- بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرار منهم بأن عضويتهم لا تتعارض وأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
5- بيان بأسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تباشر نشاطها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. 
6- محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية. 
7- أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

إصدار شهادة التأسيس

المادة 134

إصدار شهادة التأسيس 
تقوم الهيئة في حال استكمال المستندات المشار إليها في المادة (133) من هذا القانون بإصدار شهادة بتأسيس الشركة وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً من مجلس إدارة الشركة.

قيد الشركة لدى السلطة المختصة

المادة 135

قيد الشركة لدى السلطة المختصة 
1- يجب على مجلس إدارة الشركة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إصدار الهيئة شهادة تأسيس الشركة اتخاذ إجراءات قيدها لدى السلطة المختصة. 
2- تقوم السلطة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وإصدار رخصة تجارية لها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات وسداد الرسوم، وإخطار الهيئة بنسخة من الرخصة التجارية.

إخطار المسجل

المادة 136

إخطار المسجل 
يقوم رئيس مجلس إدارة الشركة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار السلطة المختصة للرخصة التجارية لها بإخطار المسجل بشهادة التأسيس وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والرخصة التجارية لقيدها بسجل الشركات ونشرها على نفقة الشركة وفق الضوابط التي يضعها الوزير بهذا الشأن.

إدراج أسهم الشركة في السوق المالي

المادة 137

إدراج أسهم الشركة في السوق المالي 
1- يجب على مجلس إدارة الشركة التي طرحت أسهماً لها في اكتتاب عام خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة إدراج أسهم الشركة في أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة وفقاً لقواعد ونظم الإدراج المتبعة لدى الهيئة والسوق المالي الذي سيتم إدراج أسهمها فيه. 
2- على الشركات المدرجة بأحد الأسواق المالية بالدولة مراعاة التشريعات والأنظمة المعمول بها لدى السوق المالي.

تصرفات المؤسسين

المادة 138

تصرفات المؤسسين 
تنتقل إلى الشركة بمجرد قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة آثار جميع التصرفات التي أجراها المؤسسون لحسابها قبل القيد، وتتحمل الشركة جميع المصروفات التي أنفقها المؤسسون في هذا الشأن.

تعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي

المادة 139

تعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي 
مع مراعاة أحكام هذا القانون، يجوز للشركة بعد موافقة الهيئة والسلطة المختصة إصدار قرار خاص بتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي.

الاطلاع على البيانات والمعلومات

المادة 140

الاطلاع على البيانات والمعلومات 
1
– يجب على الشركة توفير نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي على موقع الشركة الإلكتروني وأية وثائق أو معلومات أخرى تحددها الهيئة. 
2- على الشركة إرسال نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي لأي مساهم يتقدم بطلب بهذا الخصوص وذلك على نفقته.

سجل المساهمين وسجلات الشركة

المادة 141

سجل المساهمين وسجلات الشركة 
1- على كل شركة الاحتفاظ بسجل لمساهميها وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة. 
2- للهيئة الحق في الاطلاع على سجل المساهمين ودفاتر وسجلات ووثائق الشركة.

شراء أصول خلال السنة المالية الأولى

المادة 142

شراء أصول خلال السنة المالية الأولى 
إذا قامت الشركة قبل اعتماد الجمعية العمومية لحسابات السنة المالية الأولى بشراء أصول أو شركات أو مؤسسات بقيمة تزيد في مجموعها على (20%) من رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة إخطار الهيئة بذلك، ويجوز للهيئة إخضاع تلك الأصول أو الشركات أو المؤسسات للتقييم وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *