شهدت الساحة القضائية في الإمارات دولة الرحمة والعدل والمساواة.مجموعة تعديلات على كثير من قوانينها خلال الفترة الماضية. كرست من خلالها مجدداً مبادئها الواضحة في إقرار جوانب حياتية تضمن للجميع العيش بأمن وأمان واستقرار في ظل أجواء مطمئنة يحكمها توازن تشريعي. وتساو في الحقوق والواجبات. دون تمييز لفئة دون أخرى. أو إعلاء لحقوق للذكر على الأنثى أو العكس. وفي ذلك اجتمعت آراء وتأكيدات رجال القضاء الواقف. على إيجابية التعديلات وتحضرها، وانعكاساتها الطيبة. ومراعاتها للكل. وجاءت أقوالهم بأنها تعزز التوجه الاقتصادي. والثقافي، والاجتماعي، الذي تبنته الدولة، وتهدف به إلى ترسيخ التزامها بتوفير بيئة تشريعية.
تتوافق مع تعددية الثقافات. إلى جانب بيئة اجتماعية. و اقتصادية تنافسية وآمنة، خاصة أنها رفعت التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير .
– رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير :
أولاً :- في مجال قانون العقوبات
رقم 3 لسنة 1987 تضمنت المراسيم الرئاسية بعض التغييرات الرئيسية :-
حيث نصت التعديلات :-
على أن من يستهلك أو يتعامل في الخمور في الأماكن المصرح بها بما في ذلك المساكن وفقاً للقوانين السائدة . لن يكون مسؤولاً، مع إعطاء كل إمارة محلية سلطة إصدار القواعد التنظيمية في هذا الشأن . وبذلك أزالت هذه التعديــــلات شرط الحصول على ترخيص مسبق لغير المسلمين لاقتناء الخمور. ورفعت العقوبة عن هذا الفعل. وستقتصر العقــوبة فقط على تناول الخمور، أو تقديمها ، أو بيعه ا، لشخص يقل عمره عن 21 عاماً .وعلى أولئـــك الـــذين اشتروا الخمــــور نيابة عن شخص أقل من 21 عاماً .
ونصت التعديلات على رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير، وهو توجه محمود. ومن شأنه أن يخفف من وطأة القانون بفرض عقوبات على أفعال ليس من شأنها إلحاق الضرر بأحد ، ومن أمثلة ذلك الانتحار، فوفقاً للتغييرات الجديدة. تُمنح المحكمة حرية التصرف في إرسال الشخص المدان بمحاولة الانتحار إلى مؤسسة علاجية بدلاً من معاقبته. ومع ذلك. فإن أي شخص يساعد شخصاً آخر بأي وسيلة على الانتحار سيعاقب بالسجن ، وينص تغيير آخر في القانون على أن الشخص لن يتحمل المسؤولية إذا ارتكب فعلًا ضاراً بشخص آخر بنية حسنة ، بهدف مساعدة ، أو إنقاذ ذلك الشخص الذي يحتاج إلى مساعدة عاجلة .
ثانياً :- في مجال قانـون المعاملات التجـــارية
رقم 18 لسنة 1993 تضمـــنت المراسيــــم الرئــــاسية بعــض التـــغييرات الرئيسية:-
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله ، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993، وبذلك ستلغى المــواد العقــابية المتعلقـة بالشيكات.
وكذلك في قانون العقوبات، منح القانون حق المستفيد بالشيك الحصول على المبلغ المتوفر في الحساب البنكي ، لكن لو لم يغط هذا الحساب . كامل المبلغ المدون له في الشيك ، لان في السابق كان البنــك يقــدم ما يفيد عدم كفاية الرصيد حتى لو كان المبلغ أقل من المبلغ الوارد في الشيك ب100 درهم فقط ، هكذا كان لا يتم صرف المبلغ للمستفيد .
ولكن الآن فمن الممكن للمستفيد أن يطالب البنك بسحب المبلغ المتوفر في حساب الدائن له ، حتى وإن كان أقل من قيمة الشيك الذي لديه ، على أن يطالب بباقي قيمة الشيك لاحقاً .
وفي الحقيقة فهذا الأمر يصب في مصلحة المستفيد من الشيك ، بالحصول على جزء من المبلغ المستحق له ، حال عدم توفره بالكامل في الحساب ” .
وبكل تقدير وإحترام …
مكتب العزم للإستشارات القانونية
ويمثله المستشار / محمد صالح الميسري