أما عن ساعات العمل والأجازات فيوضحها مكتب العزم للإستشارات القانونية بوصفه من أفضل المكاتب للإستشارات القانونية في أبوظبي لما يضمه من أفضل المحامين في أبوظبي علي النحو التالي :-

يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال البالغين ثماني ساعات في اليوم الواحد أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع. ويجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم في الأعمال التجارية وأعمال الفنادق والمقاصف والحراسة وغيرها من الأعمال التي يجوز إضافتها بقرار من وزير العمل. كما يجوز تخفيض ساعات العمل اليومية بالنسبة إلى الأعمال المرهقة أو الضارة بالصحة وذلك بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية وتخفض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان ،  ولا تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل مسكنه ومكان العمل.

وتنظم ساعات العمل اليومية بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترات للراحة والطعام والصلاة لا تقل في مجموعها عن الساعة ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل. 

أما في المصانع والمعامل التي يكون العمل فيها على أفواج متعاقبة في الليل والنهار أو في الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية واقتصادية استمرار العمل دون توقف فينظم الوزير بقرار منه كيفية منح العمال فترات الراحة والطعام والصلاة.

وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتا أضافيا يتقاضى العامل عنه أجراً مساويا للأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الأجر.

إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العمال وقتا إضافيا فيما بين الساعة التاسعة مساء والساعة الرابعة صباحا استحق العامل عن الوقت الإضافي الأجر المقرر بالنسبة إلى ساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الأجر.

ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية الإضافية على ساعتين في اليوم الواحد إلا إذا كان العمل لازما لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإزالة أثاره أو التخفيف منها.

يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا عمال المياومة فإذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم وجب تعويضه يوما آخر للراحة أو أن يدفع له الأجر الأساسي عن ساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة 50% على الأقل من ذلك الأجر.

ولا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين فيما عدا عمال المياومة.

لا تسري أحكام هذا الفصل على الفئات الآتية

1- الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسئولية في الإدارة والتوجيه إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال ويصدر قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بتحديد هذه الفئة. 

2- العمال الذين يشكلون طاقم السفن البحرية والعمال الذين يعملون في البحر ويتمتعون بشروط خدمة خاصة بسبب طبيعة عملهم وذلك فيما عدا عمال الموانئ المشتغلين بالشحن والتفريغ وما يتصل بذلك.

يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول وكذلك في مكان ظاهر بمحل العمل جدولا ببيان يوم الغلق الأسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة بالنسبة إلى جميع فئات العمال مع إخطار دائرة العمل المختصة بصورة من هذا الجدول. 

 فإذا كان المحل لا يتبع نظام الغلق الأسبوعي ، وجب على صاحب العمل أن يضع في الأمكنة المشار إليها في الفقرة السابقة جدولا ببيان يوم الراحة الأسبوعي لكل فئة من العمال.

أما فيما يتعلق بالإجازات :-

فيستحق العامل إجازة رسمية بأجر كامل في المناسبات التالية: 

أ- عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد 

ب- عيد راس السنة الميلادية يوم واحد 

جـ- عيد الفطر المبارك يومـــــان 

د- عيد الأضحى والوقفة ثلاثة أيام 

هـ- المولد النبوي الشريف يوم واحد 

و- الإسراء والمعراج يوم واحد 

ز- العيد الوطني يوم واحد

ويمنح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته أجازة سنوية لا يجوز أن تقل عن المدد الآتية: 

أ- يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على عن ستة أشهر وتقل عن السنة. 

ب- ثلاثين يوما في كل سنة إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على سنة. 

وفى حالة انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق أجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة.

ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الأجازة السنوية وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين على الأكثر ولا يسري حكم التجزئة على الإجازة المقررة للأحداث.

تدخل في حساب مدة الأجازة السنوية أيام العطل المقررة قانونا أو اتفاقا أو أي مدد أخري بسبب المرض إذا تخللت هذه الأجازة وتعتبر جزءا منها.

ويتقاضى العامل أجره الأساسي مضافا إليه بدل السكن إن وجد عن أيام الأجازة السنوية، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أثناء أجازته السنوية كلها أو بعضها ولم ترحل مدة الأجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافا إليه بدل أجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء أجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.

وللعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الأجازة السنوية التي لم يحصل عليها إذا فصل من العمل أو ترك العمل بعد فترة الإنذار المقررة قانونا ويحسب هذا البدل على أساس الأجر الذي كان يتقاضاه العامل وقت استحقاقه تلك الأجازة.

وعلى صاحب العمل أن يؤدى للعامل قبل قيامه بأجازته السنوية كامل الأجر المستحق له مضافا إليه أجر الأجازة المقررة له طبقا لأحكام هذا القانون.

فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء أجازة الأعياد أو العطلات التي يتقاضى عنها أجرا كلها أو بعضها وجب أن يعوض عنها بأجازة أخرى مع دفع زيادة له في الأجر مقدارها 50% من أجره فإذا لم يعوض عنها بأجازة دفع صاحب العمل للعامل زيادة في أجره الأساسي مقدارها 150% عن أيام العمل.

وإذا أصيب العامل بمرض غير ناشئ عن إصابة عمل وجب عليه أن يبلغ عن مرضه خلال يومين على الأكثر وعلى صاحب العمل أن يبادر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع الكشف الطبي عليه فوراً للتحقق من مرضه.

1- لا يستحق العامل أية أجازة مرضية مدفوعة الأجرة خلال فترة التجربة.

2- إذا أمضي العامل أكثر من ثلاثة أشهر بعد انتهاء فترة التجربة في خدمة صاحب العمل المستمرة وأصيب بمرض كان له الحق في أجازة مرضية لا تزيد على تسعين يوما متصلة أو متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته وتحسب على النحو التالي:

أ‌- الخمسة عشر يوما الأولى بأجر كامل.

ب‌- الثلاثين يوما التالية بنصف أجر.

ج- المدد التي تلي ذلك بدون أجر.

لا يستحق الأجر خلال الأجازة المرضية إذا كان المرض قد نشأ مباشرة عن سوء سلوك العامل مثل تعاطيه المسكرات أو المخدرات.

يجوز لصاحب العمل أنهاء خدمة العامل بعد استنفاذه أجازاته المرضية المنصوص عليها في المواد 82، 83، 84 من هذا القانون إذا لم يتمكن خلالها من العودة إلى عمله وفى هذه الحالة يتقاضى العامل مكافأته لأحكام هذا القانون.

إذا استقال العامل من الخدمة بسبب المرض قبل نهاية الخمسة والأربعين يوما الأولى من الأجازات المرضية ووافق طبيب الحكومة أو الطبيب الذي يعينه صاحب العمل على سبب الاستقالة وجب على صاحب العمل أن يؤدى للعامل المستقيل الأجر الذي قد يكون مستحقا له عن المدة الباقية من الخمسة والأربعين يوما الأولى المشار إليها.

 يمنح العامل طوال مدة خدمته ولمرة واحدة أجازة خاصة بدون أجر لأداء فريضة الحج لا تحسب من أجازاته الأخرى ولا يجوز أن تزيد عن ثلاثين يوما.

ولا يجوز للعامل في أثناء أجازته السنوية أو المرضية المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدي صاحب عمل أخر، فإذا أثبت صاحب العمل ذلك كان له الحق في إنهاء خدمات العامل دون إنذار وحرمانه من أجره عن مدة الأجازة.

ملحوظة هامة :-

مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون يحرم كل عامل لا يعود إلى مباشرة عمله عقب انتهاء أجازته مباشرة من أجره عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي الذي انتهت فيه الأجازة.

مع عدم الإخلال بالحالات التي يحق فيها لصاحب العمل فصل العامل بدون الإنذار أو المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل أو أن ينذره بالفصل أثناء تمتعه بأجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *