تعريف الشركة المساهمة الخاصة
المادة 255
1- شركة المساهمة الخاصة هي الشركة التي لا يقل عدد المساهمين فيها عن اثنين ولا يزيد على مائتي مساهم ويُقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة الاسمية تدفع قيمتها بالكامل دون طرح أي منها في اكتتاب عام، وذلك عن طريق التوقيع على عقد تأسيس والالتزام بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالتسجيل والتأسيس، ولا يسأل المساهم في الشركة إلا في حدود ما يملكه من أسهم فيها.
2- يستثنى من الحد الأعلى لعدد المساهمين المقرر بالبند (1) من هذه المادة ما يأتي:
أ- الشركات المساهمة الخاصة القائمة وقت صدور هذا القانون، ولا يجوز لتلك الشركات زيادة عدد مساهميها بعد العمل بأحكام هذا القانون.
ب- انتقال ملكية المساهم بطريق الإرث أو بحكم قضائي بات.
3- استثناء من الحد الأدنى لعدد المساهمين المقرر بالبند (1) من هذه المادة، يجوز لشخص واحد اعتباري تأسيس وتملك شركة مساهمة خاصة ولا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها ويجب أن يتبع اسم الشركة عبارة شركة الشخص الواحد مساهمة خاصة، وتسري عليه أحكام شركة المساهمة الخاصة الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
رأس مال الشركة
المادة 256
1- لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة المصدر عن (000 .000 .5) خمسة ملايين درهم، ويجب أن يكون مدفوعاً بالكامل، ويجوز تعديل هذا الحد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.
2- تستثنى الشركات المساهمة الخاصة القائمة والمقيدة لدى الوزارة قبل العمل بأحكام هذا القانون من الحد الأدنى لرأس مال الشركة المذكور في البند (1) من هذه المادة.
لجنة المؤسسين
المادة 257
1- يختار المؤسسون لجنة من بينهم لا يقل عدد أعضائها عن اثنين تتولى اتخاذ إجراءات تأسيس الشركة وتسجيلها لدى الجهات المختصة وتكون اللجنة مسئولة مسئولية كاملة عن صحة ودقة واكتمال كافة المستندات والدراسات والتقارير المقدمة إلى الجهات المعنية فيما يخص عملية تأسيس وترخيص وتسجيل وقيد الشركة وفي حال شركة الشخص الواحد يقوم المؤسس مقام اللجنة.
2- يجوز للجنة المؤسسين تفويض أحد أعضائها أو شخص من الغير في متابعة وإنجاز إجراءات التأسيس لدى الوزارة والسلطة المختصة وفق الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
تقديم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة
المادة 258
1- تقوم لجنة المؤسسين بتقديم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة مشفوعاً بعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستقيمه الشركة والجدول الزمني المقترح لتنفيذه.
2- تقوم السلطة المختصة بالنظر في طلب التأسيس، وإصدار موافقتها المبدئية على الطلب أو الرفض وإبلاغ لجنة المؤسسين به خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب إليها في حال كون الطلب مستوفياً أو من تاريخ استيفاء المستندات أو البيانات المطلوبة، ويُعتبر عدم إصدار السلطة المختصة لموافقتها المبدئية خلال هذه المدة بمثابة رفض لطلب التأسيس.
3- للجنة المؤسسين الطعن في قرار الرفض الصادر عن السلطة المختصة لدى المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها بقرار الرفض أو من تاريخ فوات المدة المحددة في البند (2) من هذه المادة في حال عدم صدور القرار.
تقديم طلب التأسيس إلى الوزارة
المادة 259
1- يقدم طلب التأسيس إلى الوزارة مشفوعاً بالموافقة المبدئية للسلطة المختصة وبعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستقيمه الشركة والجدول الزمني المقترح لتنفيذه وأية موافقات من الجهات المختصة والمتعلقة بالطلب وفقاً للمتطلبات المعمول بها لدى الوزارة.
2- تقوم الوزارة بالنظر في طلب التأسيس، وتخطر لجنة المؤسسين بملاحظاتها على طلب التأسيس ومستنداته خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ تقديم تقييم الحصص العينية إن وجدت، وعلى لجنة المؤسسين استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها الوزارة ضرورية لاستكمال طلب التأسيس خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار، وإلا جاز للوزارة اعتبار ذلك تنازلاً عن طلب التأسيس.
3- تقوم الوزارة بإرسال نسخة من الطلب ومستنداته إلى السلطة المختصة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استيفائه للنظر فيه ثم تجتمع الوزارة مع السلطة المختصة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إرسال نسخة من الطلب إليها، وفي حال وجود أية ملاحظات للسلطة المختصة تقوم الوزارة بإخطار لجنة المؤسسين بها ويتم استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها السلطة المختصة لاستكمال طلب التأسيس خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إبلاغ لجنة المؤسسين وإلا جاز للوزارة اعتبار ذلك تنازلاً عن طلب التأسيس.
4- تصدر السلطة المختصة قراراً بمنح الترخيص بعد موافقة الوزارة.
أمانة سجل الأسهم
المادة 260
1- يكون للشركات المساهمة الخاصة سجل يدون فيه أسماء المساهمين وعدد أسهم كل منهم وأية تصرفات تطرأ عليها، ويسلم هذا السجل لأمانة سجل الأسهم.
2- تصدر الهيئة بالتنسيق مع الوزارة قراراً بتنظيم أعمال أمانة سجل أسهم المساهمين والإشراف والرقابة عليها.
شهادة تأسيس الشركة
المادة 261
1- تقدم لجنة التأسيس أو من يمثلها طلباً إلى الوزارة لاستصدار شهادة بتأسيس الشركة مرفقاً به ما يأتي:
أ- شهادة مصرفية تؤكد إيداع رأس مال الشركة المصدر.
ب- عقد تأسيس الشركة الموثق ونظامها الأساسي.
ج- نسخة من قرار السلطة المختصة بالموافقة المبدئية على الترخيص.
د- بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرار خطي منهم بأن عضويتهم لا تتعارض وأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
هـ- بيان بأسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تباشر نشاطها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
و- شهادة تفيد تسليم سجل المساهمين إلى أمانة سجل الأسهم.
ز- أية مستندات أخرى تطلبها الوزارة.
2- تقوم الوزارة في حال استكمال المستندات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بإصدار شهادة بتأسيس الشركة وذلك خلال (2) يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً.
3- يتم نشر قيد الشركة لدى الوزارة وفق الضوابط التي يصدرها الوزير بهذا الشأن على نفقة الشركة.
الرخصة التجارية للشركة
المادة 262
1- يجب على مجلس الإدارة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار الوزارة شهادة تأسيس الشركة اتخاذ إجراءات قيدها لدى السلطة المختصة.
2- تقوم السلطة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وإصدار رخصة تجارية لها خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات وسداد الرسوم.
انتقال ملكية الأسهم
المادة 263
1- تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف لدى أمانة سجل الأسهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده لدى أمانة سجل الأسهم.
2- لا يجوز للشركة المساهمة الخاصة قيد أي تنازل عن أسهمها إلا من خلال أمانة سجل الأسهم.
3- لأمانة سجل الأسهم رفض قيد التنازل عن الأسهم في الحالات المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (212) من هذا القانون.
قيود نقل ملكية أسهم الشركة
المادة 264
1- لا يجوز نقل ملكية أسهم الشركة المساهمة الخاصة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنة مالية على الأقل تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري لدى السلطة المختصة وتسري أحكام هذه المادة في حالة زيادة رأس المال قبل انتهاء فترة الحظر.
2- يجوز خلال فترة الحظر رهن هذهِ الأسهم أو نقل ملكيتها بالبيع من أحد المساهمين إلى مساهم آخر، أو من ورثة أحد المساهمين في حالة وفاته إلى الغير أو من تفليسة المساهم إلى الغير أو بموجب حكم قضائي نهائي.
3- يجوز للوزير أن يصدر قراراً بزيادة أو إنقاص فترة الحظر المذكورة في البند (1) من هذه المادة بحيث لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.
سريان أحكام الشركة المساهمة العامة
المادة 265
فيما عدا أحكام الاكتتاب العام تسري على شركة المساهمة الخاصة فيما لم يرد به نص خاص جميع الأحكام الواردة في هذا القانون في شأن شركة المساهمة العامة وتحل ”الوزارة” محل ”الهيئة” في كل موضع وردت فيه.