تأسيس صناديق الاستثمار

المادة 271

1- تؤسس صناديق الاستثمار وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بهذا الشأن. 
2- يستثنى من البند (1) من هذه المادة تراخيص صناديق الاستثمار الصادرة من المصرف المركزي قبل العمل بأحكام هذا القانون.

الشخصية الاعتبارية للصندوق

المادة 272

يكون لصندوق الاستثمار الشخصية الاعتبارية والشكل القانوني الخاص به والذمة المالية المستقلة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *