المادة 17 :-
طبيعة الحصة التي يقدمها الشريك :-
1- يتكون رأس مال الشركة من الحصص النقدية والحصص العينية مقدرة القيمة أو إحداهما.
2- لا يجوز أن تكون حصة الشريك عملاً إلا إذا كان الشريك متضامناً، ولا يجوز أن تكون حصة الشريك ما يتمتع به من سمعة أو نفوذ.