المادة 219
1- يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة ابتدائية.ويعاونه في ذلك عدد كاف من مندوبي التنفيذ.
2- وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الابتدائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 220
1- يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة. كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك.
2- ويكون الاختصاص بالتنفيذ لقاضي التنفيذ في دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر. أو جرى في دائرتها توثيق أو تصديق السند التنفيذي أو في دائرة المحكمة التي يقع فيها موطن المحكوم عليه أو أمواله.
3- وإذا تعلق التنفيذ بإجراء وقتي أو إعلان وكان محل تنفيذ الإجراء يقع في دائرة محكمة أخرى. فينيب قاضي التنفيذ المختص قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بذلك.
4– فإذا تناول التنفيذ:
أ- منقولات محجوزة لدى المدين تقع في دائرة محكمة أخرى.
ب- أموالاً محجوزة لدى شخص ثالث يقع موطنه في دائرة محكمة أخرى.
ج- عقارات محجوزة تقع في دائرة محكمة أخرى أو دوائر محاكم متعددة.
د- الإلزام بتسليم شيء معين متى كان موطن المحكوم عليه يقع في دائرة محكمة أخرى.
فعلى قاضي التنفيذ المختص أن يحيل الأمر إلى القاضي. في أي من الدوائر المذكورة أعلاه لتسليم ذلك الشيء أو بيع تلك المحجوزات.
5- إذا تعددت الحجوزات عن طريق قضاة تنفيذ في دوائر محاكم مختلفة. فيكون القاضي الذي أجرى أول حجز هو المختص بتوزيع حصيلة البيوع بين الدائنين.
6- وإذا كان الإجراء المطلوب اتخاذه إصدار أمر بالحبس. وفقاً لأحكام حبس المدين المبينة في هذا القانون. وكان موطن المدين يقع في دائرة محكمة أخرى خلاف المحكمة المنفذ لديها السند التنفيذي.فعلى قاضي التنفيذ المختص أن يحيل الأمر إلى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بالتحقيق وإصدار الأمر المناسب وتنفيذه.
المادة 221
1- تتم الإنابة أو الإحالة من قاضي التنفيذ المختص إلى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته، ويرفق بها جميع المستندات القانونية المطلوبة لتنفيذها.
2- يتخذ قاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه القرارات اللازمة لتنفيذ الإنابة أو الإحالة ويفصل في إشكالات التنفيذ المعروضة عليه، وتستأنف قراراته القابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف في دائرته.
3- يعلم قاضي التنفيذ الذي أجرى تنفيذ الإنابة أو الإحالة قاضي التنفيذ بما تم ويحول إليه أية أشياء تسلمها أو أموال أخرى نتيجة بيع المحجوزات.
4- إذا وجد قاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه أن هناك أسباباً قانونية تمنع التنفيذ أو إذا تعذر عليه التنفيذ لأي سبب آخر، فعليه إعلام قاضي التنفيذ المختص بذلك.
المادة 222
(1) تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للاستئناف في الأحوال الآتية:
(أ) اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي.
(ب) أن تكون الأموال المحجوز عليها مما يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها.
(ج) اشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز.
(د) ترتيب الأفضلية بين المحكوم لهم.
(ه) تأجيل تنفيذ الحكم لأي سبب.
(و) ما إذا كان يجوز حبس أو عدم حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به.
(ز) إعطاء المدين مهلة للدفع أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله.
(2) وتستأنف هذه القرارات أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً ومن يوم إعلانه إذا صدر القرار في غيبته.
(3) ويترتب على الاستئناف وقف إجراءات التنفيذ إلى أن تفصل محكمة الاستئناف في النزاع. على أنه إذا كان الاستئناف من أجل قرار بالحبس فعلى المستأنف أن يقدم كفيلاً يوافق عليه قاضي التنفيذ يكون مسئولاً عن إحضار المنفذ ضده أو الوفاء بالمبلغ المحكوم به في حالة عجزه عن إحضاره فإذا تخلف الكفيل عن إحضار مكفوله ألزمه القاضي بقيمة الكفالة وتحصل منه بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام.
المادة 223
1- يعد بالمحكمة سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ.
2- وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات.
3- ويعرض الملف على القاضي ليثبت فيه ما يصدره من أحكام وقرارات وأوامر.
المادة 224
1- يجرى التنفيذ بوساطة مندوبي التنفيذ بناء على طلب ذوي الشأن متى قدم السند التنفيذي وأمر قاضي التنفيذ بذلك.
2- إذا وقعت مقاومة أو تعد على مندوب التنفيذ وترتب على ذلك تعطيل التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة.