العصبة بالغير:-

أ- البنت فأكثر، مع الابن فأكثر.

ب- بنت الابن وان نزل، واحدة فأكثر، مع ابن الابن فأكثر، سواء كان في درجتها، أو انزل منها، ان احتاجت اليه، ويحجبها اذا كان اعلى منها.

ج- الاخت الشقيقة فأكثر، مع الاخ الشقيق فأكثر.

د- الاخت لأب فأكثر، مع الاخ لاب فأكثر.

2- يكون الارث في هذه الاحوال للذكر مثل حظ الانثيين.

المادة 335 – تحديد العصبة مع الغير: –

العصبة مع الغير :-

الاخت الشقيقة، أو لأب، واحدة أو اكثر، مع البنت، أو بنت الابن، واحدة فأكثر، وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *