يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية :-

1- اذا اختل احد الشروط المذكورة في المادتين 143 و144.

2- اذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.

3- اذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة اشهر من غير عذر.

4- اذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.

المادة 153 – عودة الحضانة لمن سقطت عنه :-

تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *