لا يقع الطلاق على الزوجة الا اذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.

المادة 103 – شروط صحة وقوع الطلاق:-

1- لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه الا اذا قصد به الطلاق.

2- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام الا اذا قصد به الطلاق.

3- لا يقع بالطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو اشارة الا طلقة واحدة.

4- لا يقع الطلاق المضاف الى المستقبل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *