1– اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته، ولم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ فيه بالنفقة الواجبة، في مدة قريبة، جاز لزوجته طلب التفريق.
2- فإن ادعى انه معسر ولم يثبت اعساره طلق عليه القاضي في الحال وكذلك ان لم يدع انه موسر أو معسر أو ادعى انه موسر واصر على عدم الانفاق، وان ثبت اعساره امهله القاضي مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه القاضي.